responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 269

و أما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك، و إن كان جريانه عليه أخفى، كما لا يخفى، فتأمل (1).

ثم لا يخفى: أنه بناء على إمكان الترتب و صحته (2)، لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه، و ذلك لوضوح: أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلّا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك (3)، فلو قيل (4) بلزوم‌


المزاحم، فلا ينطبق عليه أصلا، بل يقوم مقامه لوفائه بغرض واحد يقوم بكل واحد من الأفراد المتباينة؛ نظير الملاك الواحد القائم بكل واحد من أفراد التخييري و أما بناء على تعلق الأوامر بالطبائع: فليس المأمور به مباينا للفرد المزاحم، بل يشمله لكون الفرد المزاحم من أفراده بما هو هو و إن لم يكن من أفراده بما هو مأمور به. و هذا الفارق أوجب كون جريان القول بصحة الفرد المزاحم- بناء على القول بتعلق الأوامر بالأفراد- أخفى من جريانه على القول بتعلقها بالطبائع، لأن داعوية الأمر المتعلق بفرد لفرد آخر أخفى من داعوية الأمر بالطبيعة للفرد.

(1) لعله إشارة إلى ما تقدم من: أن وجود الملاك في الفرد الخارج عن تحت الأمر لا يصحح الإتيان بذاك الفرد بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة أو بفرد آخر، و ليس هذا إلّا من قبيل الإتيان بصلاة الصبح بداعي الأمر المتوجه إلى صلاة الظهر مثلا؛ لوجود الملاك و هو: المعراجية مثلا، فالأمر بالتأمل حينئذ إشارة: إلى صحة ما تقدم من قوله: «و دعوى إن الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها».

(2) أي: صحة الترتب.

و الغرض من هذا الكلام: بيان ما هو المهم في بحث الترتب؛ و هو: إثبات إمكانه.

و أما وقوعه فلا حاجة إلى البحث عنه، بل إمكانه مساوق لوقوعه؛ لأن المفروض: وجود الخطابين المتزاحمين في الشرعيات، كالأمر بالصلاة، و إنقاذ الغريق المؤمن، و المزاحمة لا تقتضي عقلا إلّا امتناع اجتماع المتزاحمين عرضا لا طولا- كما هو قضية الترتب- فإن جعل أحدهما في طول الآخر رافع لهذا المحذور العقلي. فبناء على إناطة صحة العبادة بالأمر، و عدم كفاية مجرد الملاك في صحتها- كما هو مبنى القائلين ببطلان الترتب و عدم معقوليته- كانت العبادة مأمورا بها بأمر فعلي موجب لصحتها، كما في «منتهى الدراية»، ج 2، ص 492.

(3) أي: لا بنحو الترتب. بمعنى: إن العقل لا يحكم بامتناع الاجتماع على نحو الترتب و الطولية، إنما يحكم بامتناع الاجتماع على نحو العرضية.

(4) أي: كما نسب إلى القدماء، و اختاره غير واحد من متأخري المتأخرين.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست