على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة؛ كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة
2- الشرط المقارن: كالستر، و الاستقبال للصلاة.
3- الشرط المتأخر: كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند جماعة؛ فإن المشروط- و هو صوم النهار السابق- مقدم وجودا على الأغسال الواقعة في الليلة المتأخرة. هذا تمام الكلام في أقسام شرط المكلف به.
2- أقسام شرط التكليف.
1- الشرط المتقدم على التكليف المشروط: كما لو قال المولى: إن جاءك زيد يوم الخميس فيجب عليك إطعامه في يوم الجمعة، فالشرط حاصل يوم الخميس و هو مجيء زيد، و المشروط هو: وجوب الإطعام يحصل في يوم الجمعة.
2- الشرط المقارن: كالبلوغ، و العقل و نحوهما.
3- الشرط المتأخر: كما لو قال المولى: إن سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم مثلا، فالشرط- و هو السفر- لاحق- و المشروط- و هو وجوب التصدق- سابق، هذا تمام الكلام في شرط التكليف.
3- أقسام شرط الوضع:
1- الشرط المتقدم: كما في شروط الوصية التمليكية؛ فإنه لو أوصى زيد بإعطاء بيته بعد موته إلى عمرو، ثم مات زيد بعد سنة؛ فحينئذ يتملّك عمرو البيت، و قد فصل بين العقد و هو شرط التملك و بين التملك سنة كاملة.
2- الشرط المقارن: كاشتراط الماضوية، و العربية، و التنجيز في العقود و الايقاعات؛ فإنها مقارنة مع الأثر الحاصل منها زمانا كالملكية و غيرها.
3- الشرط المتأخر: كالإجازة في العقد الفضولي؛ بناء على الكشف، فالملكية للمشتري حاصلة حين العقد بشرط الإجازة، و هي متأخرة عنها. هذا تمام الكلام في أقسام الشرط.
و أما المقتضي: فالظاهر أن له قسمين لا أكثر: المقارن، و المتقدم. و الأول: كالعقد في أغلب المعاملات؛ المقارن لحصول الأثر من النقل و الانتقال زمانا.
و الثاني: كالعقد في الوصية، لأنه سابق على حصول الأثر.
إذا عرفت هذه المقدمة. فاعلم: إنه لا إشكال في الشرط المقارن في جميع تلك الأقسام؛ و إنما الإشكال في الشرط المتأخر، و لكن المصنف لم يقتصر في الإشكال على الشرط المتأخر، بل أورده على الشرط المتقدم أيضا.
بدعوى: أن الشرط بما أنه من أجزاء العلة التامة فلا بد من أن يكون مقارنا مع المشروط زمانا، فكما لا يعقل أن يكون الشرط متأخرا عن المشروط فكذلك لا يعقل أن