responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 268

فإنه (1) إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة، فإنه معها و إن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها إلّا إنه ليس لقصور فيه، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلا، و على كلّ حال: فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال، و إطاعة الأمر بها، بين هذا الفرد و سائر الأفراد أصلا (2). هذا (3) على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع.


خطابا لا ملاكا؛ إذ لا قصور في الملاك، بل المحذور يختص بمقام الامتثال لعدم القدرة على الجمع بين الضدين، فلا بد من رفع عن أحد الخطابين و هو المهم.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن خروج الفرد المزاحم عن دائرة الطبيعة المأمور بها يوجب عدم داعوية أمر الطبيعة بالنسبة إليه؛ إذا كان الخروج لأجل التخصيص دون المزاحمة، و المفروض: أن الخروج في محل الكلام إنما هو للتزاحم لا للتخصيص.

و كيف كان؛ فلا تفاوت بين الفرد المزاحم و غيره في الملاك و الوفاء بالغرض، و كان المانع عن شمول الطلب الفعلي المتعلق بالطبيعة مزاحمته للأهم، و مع وجود الملاك و الوفاء بالغرض صح الإتيان بداعي الأمر بالطبيعة؛ إذ لا تفاوت بنظر العقل الحاكم بوجوب الإطاعة بين هذا الفرد المزاحم و غيره في الوفاء بالغرض الداعي إلى الأمر؛ و إن لم يتعلق به الأمر لأجل التزاحم.

(1) أي: خروج الفرد المزاحم عن تحت الأمر «إنما يوجب ذلك» أي: عدم صحة الإتيان به بداعي الأمر، «إذا كان خروجه عنها» أي: عن الطبيعة «بما هي كذلك» أي:

مأمور بها «تخصيصا» أي: حتى لا يكون ملاك الأمر موجودا في الفرد الخارج «لا مزاحمة» أي: بأن يكون الملاك موجودا في الفرد المزاحم.

(2) أي: لكون الفرد المزاحم كغيره في الفردية للطبيعة، و المحصلية للغرض لوجود الملاك فيه.

(3) أي: جواز الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة «على القول بتعلق الأمر بالطبيعة واضح، و أما على القول بتعلق الأوامر بالفرد فأيضا واضح؛ لأن هذا الفرد مشترك مع سائر الأفراد في الوفاء بالغرض، و الاشتمال على المصلحة، فلا يمتنع عقلا أن يؤتى بهذا الفرد بداعي الأمر المتعلق بسائر الأفراد، و هذا ما أشار إليه المصنف «(قدس سره)»:

«و أما بناء على تعلقها بالأفراد، فكذلك» يعني: يصح الإتيان بالفرد المزاحم للأهم بدعوة الأمر المتعلق بغيره على القول بتعلق الأوامر بالأفراد أيضا؛ و ذلك لأن المناط- و هو كون المأتي به واجدا لما هو ملاك الأمر مع عدم كونه مأمورا به- متحقق على كلا القولين.

و إنما الفرق بينهما هو: أن المأمور به بناء على تعلق الأوامر بالأفراد مباين للفرد

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست