responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 260

فلولاه لما كان متوجها إليه إلّا الطلب بالأهم، و لا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار.

فإنه يقال: (1) استحالة طلب الضدين ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال، و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال و إلا (2)


المشهور من: أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا بخلاف الامتناع بالذات كاجتماع الضدين.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إننا نسلم لزوم طلب الضدين في مرتبة المهم؛ لكنه غير مستحيل إذا كان اجتماع الطلبين بسوء اختيار المكلف- كما في المقام- فإن المكلف لما خالف أمر الأهم و عصى اختيارا و ألقى نفسه في مورد اجتماع الطلبين الفعليين في آن واحد توجه إليه التكليف بالضدين في آن واحد، فهذا التكليف- و إن كان ممتنعا- إلّا إن امتناعه يكون ناشئا عن سوء الاختيار، فلا مانع منه لعدم برهان على استحالته؛ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و اجتماع الأمر بالضدين يكون محالا إذا كان المولى يطلب الضدين في زمان واحد من عبده.

فالمتحصل: أن اجتماع الطلبين إذا كان ناشئا عن سوء اختيار المكلف فلا محذور فيه، و المقام من هذا القبيل، فالترتب صحيح لا غبار عليه.

(1) هذا دفع للإشكال و إثبات لاستحالة طلب الضدين مطلقا أي: بلا فرق بين ما إذا كان بسوء الاختيار، و بين ما لم يكن كذلك، و لازمه: استحالة الترتب.

توضيحه- على ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 474»-: أن منشأ الاستحالة- و هو كون المطلوب محالا- موجود في كلتا صورتي الاختيار و عدمه، فإن طلب الجمع بين الضدين قبيح على الحكيم لكونه طلبا للمحال، حيث إن الجمع بين الضدين- كالجمع بين النقيضين- محال، بل مرجع طلب الضدين إلى طلب الجمع بين النقيضين؛ لأن طلب كل واحد من الضدين يلازم عدم طلب الضد الآخر، فطلب الإزالة مثلا يلازم عدم طلب الصلاة لما مرّ سابقا: من أن المزاحمة لو لم توجب النهي عن الضدّ فلا أقلّ من اقتضائها عدم الأمر به، و كذا طلب الصلاة يلازم عدم طلب الإزالة، و لازم ذلك:

مطلوبية وجود الإزالة و عدمها و وجود الصلاة و عدمها، و ليس هذا إلّا طلب الجمع بين النقيضين، و استحالة هذا الطلب لا تختص بحال دون حال؛ بل هي ثابتة في كل حال من الاختيار و عدمه.

(2) أي: و إن اختصت الاستحالة بغير حال الاختيار، و كان التعليق على سوء الاختيار مصححا لطلب الضدين، لزم أيضا صحة تعليق طلب الضدين على فعل‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست