responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 261

لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب، مع إنه محال بلا ريب و لا إشكال.

إن قلت: فرق بين الاجتماع في عرض واحد و الاجتماع كذلك (1)، فإن الطلب‌


اختياري غير عصيان الأمر بالأهم؛ كأن يقول: «إذا شتمت مؤمنا فصلّ و أزل في آن واحد»، مع وضوح قبح هذا التكليف، و أن تعليقه على فعل اختياري لا يرفع قبحه.

فيكون محالا على الحكيم كما أشار إليه بقوله: «مع إنه محال بلا ريب و لا إشكال» أي: مع إن تعليق طلب الضدين في عرض واحد على أمر اختياري غير عصيان الأهم محال بلا ريب.

بقي الكلام فيما هو المشهور من: أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فنقول: إنّ معناه: أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا؛ بمعنى: أن المكلف في صورة تنجز التكليف عليه لو صيره محالا على نفسه لا يسقط عنه العقاب على مخالفة ذلك التكليف، و ليس معناه: أن كون الشي‌ء: مقدورا للمكلف في زمان يصحح أمر المولى به و إن أصبح محالا بسوء اختياره.

(1) أي: على نحو الترتب. أي: قوله: «إن قلت: فرق ...» إلخ. هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها لتصحيح طلب الضدين بنحو الترتب. الوجه الأول: ما أشار إليه بقوله: «بدعوى: إنه لا مانع». و الوجه الثاني: ما أشار إليه بقوله: «لا يقال: نعم».

و حاصل هذا الوجه الثالث: هو الفرق بين مثل: «إذا ضربت زيدا فقم و اقعد»، و بين اجتماع الطلبين بنحو الترتب فيستحيل الأول دون الثاني.

[الفرق بين الأمر بالضدين عرضا و ترتّبا]

و ملخص الفرق بينهما: هو استحالة طلب الضدين معا، و ذلك لمطاردة طلب كل منهما لطلب الآخر، هذا بخلاف ما إذا كان طلبهما بنحو الترتب، المبحوث عنه في المقام؛ فإن كلا من الضدين حينئذ لا يطارد الآخر؛ لأن طلب المهم منوط بعصيان أمر الأهم، فمقتضى الترتب: وقوع مطلوبية كلّ من الضدين في طول مطلوبية الآخر، و امتناع وقوعهما معا على صفة المطلوبية عرضا، فلو فرض محالا إيجادهما معا لا يتصف بالمطلوبية إلّا خصوص الأهم؛ لأن مطلوبية المهم موقوفة على عصيان الأمر الأهم، و المفروض: امتثاله.

قوله: «فإن الطلب في كل منهما» بيان للفرق بين الاجتماع بنحو العرضية، و الاجتماع بنحو الترتب و الطولية.

قوله: «فلا يكاد يريد غيره» أي: غير الأهم يعني: لا يريد المهم على فرض الإتيان بالأهم.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست