استقل العقل بوجوبها؛ إلّا إنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز؛ لا مولويا من باب الملازمة، و ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.
و منها (1): تقسيمها إلى المتقدم، و المقارن، و المتأخر، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة، و حيث أنها كانت من أجزاء العلة، و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها
الوجوب قبل وجودها لا وجوب لذيها حتى يترشح منه الوجوب إليها، و بعد وجودها لا معنى لوجوبها للزوم طلب الحاصل.
و أما خروج مقدمة العلم عن محل النزاع: فلعدم كون ذيها- أعني: العلم- واجبا شرعيا حتى يترشح الوجوب منه إليها، فالوجوب فيها وجوب عقلي من باب حكمه بوجوب الإطاعة و الامتثال حذرا من عقوبة مخالفة الواجب.
و أما مقدمة الصحة: فهي داخلة في محل النزاع؛ لرجوعها إلى مقدمة الوجود حتى على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم، لأن الكلام في مقدمات ما هو الواجب و هو أخص من الموضوع له، إذ الواجب إنما هو الصحيح دون الأعم. و أما على الصحيحي فرجوعها إلى مقدمة الوجود واضح.
3- رأي المصنف هو: دخول مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة في محل النزاع؛ دون مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم.
تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
(1) و من تقسيمات المقدمة: «تقسيمها إلى المتقدم»: كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، «و المقارن»: كالاستقبال لها، «و المتأخر»: كغسل الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم الماضي، و هذا التقسيم الثلاثي تقسيم للشرط الذي هو أحد المقدمات؛ و هو على أقسام، و توضيح ما هو محل الإشكال من تلك الأقسام يتوقف على مقدمة و هي بيان أقسام الشرط و هي ثلاثة:
1- شرط المكلف به. 2- شرط التكليف. 3- شرط الوضع.
ثم كل واحد على ثلاثة أقسام:
1- أقسام شرط المكلف به:
1- الشرط المتقدم على المشروط كالطهارة للصلاة؛ بناء على أن المراد بالطهارة هي الغسلات الثلاث، و المسحات الثلاث؛ لا الطهارة المعنوية المسببة عنها، و إلّا فهي من الشرط المقارن.