responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 258

العصيان و عدم إطاعة الأمر بالشي‌ء بنحو الشرط المتأخر، أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن، بدعوى: أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك أي: بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا، و الأمر بغيره معلقا على عصيان ذلك الأمر، أو البناء و العزم عليه، بل هو واقع كثيرا عرفا.

قلت: (1) ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد، آت في طلبهما


الثاني: أن يكون المهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المقارن كأن يقول: «أزل النجاسة، و إن عصيت فصلّ مقارنا للعصيان»، و هذا أيضا خارج عما نحن فيه كالأول؛ و ذلك لعدم لزوم الأمر بالضدين في زمان واحد؛ لأن المفروض: سقوط الأمر بالأهم بالعصيان المقارن للأمر بالمهم، فلا يجتمع الأمران بالضدين في زمان واحد، فليس من الترتب المبحوث عنه في المقام.

الثالث: أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المتأخر، كأن يقول: «أزل النجاسة و إن عصيت بعد فصلّ» هذا داخل في مسألة الترتب؛ لأن العصيان- الذي هو شرط للأمر بالمهم كالصلاة- متأخر وجودا عن زمان الصلاة، فلا بد أن يكون العصيان بالنسبة إلى الصلاة بنحو الشرط المتأخر، و مرجع الشرط المتأخر إلى التصور و اللحاظ للشرط كما سبق ذلك في مقدمات الواجب.

الرابع: أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على بناء معصية الأهم بنحو الشرط المتقدم؛ كأن يقول: «أزل النجاسة و إن بنيت على المعصية فصلّ بعده».

الخامس: أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على بناء معصية الأهم بنحو الشرط المقارن؛ كأن يقول: «أزل النجاسة، و إن بنيت على المعصية فصلّ مقارنا للبناء»، و هذان القسمان داخلان في مسألة الترتب، و أشار إليهما بقوله: «أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن».

السادس: أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على بناء معصية الأهم بنحو الشرط المتأخر؛ كأن يقول: «أزل النجاسة، و إن بنيت على المعصية بعد فصلّ»، و هذا داخل في الترتب، و لكن لم يذكره المصنف «(قدس سره)». و هذه الاحتمالات- و إن كانت مذكورة في بعض الحواشي كحاشية المشكيني، ج 2، ص 33- و الوصول ج 2، ص 239- إلّا إنها لم تكن خالية عن الإجمال و الغموض.

(1) أي: قال المصنف في مقام إنكار الترتب: إن ملاك استحالة الأمر بالضدين في آن واحد موجود في هذا الترتب، و حاصل إشكال المصنف على الترتب هو: لزوم المحال أعني: طلب الضدين في عرض واحد.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست