الرابع: أن يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا؛ حتى يكون مورد الاجتماع من صغريات باب التزاحم، لا دائميا حتى يكون من صغريات باب التعارض.
الخامس: كون المتزاحمين عرضيين لا طوليين.
4- بيان ما هو محل النزاع من الترتب: فنقول: إن الترتب لغة من الترتيب و إن كان بمعنى جعل الشيء في مرتبته إلّا إنه في اصطلاحهم عبارة عن تعلق الأمر بالضد بنحو الترتب؛ بأن يكون الأمر بالضد المهم مترتبا على عصيان الضد الأهمّ، نحو «أزل النجاسة و إن عصيت فصل». هذا هو محل النزاع في بحث الترتب.
فإن الأمر بالمهم يجب أن يكون مترتبا على عصيان الأمر بالأهم، و متأخرا عنه، و في طوله، لا في عرضه؛ إذ المفروض: أن عصيان الأمر بالأهم موضوع للأمر بالمهم فلا يلزم من طلب الضدين بهذا النحو طلب الجمع بينهما حتى يقال باستحالته كاستحالة الجمع بين الضدين، و كيف كان؛ فمما يعتبر في الترتب: أن يكون أحد الضدين أهمّ من الآخر.
إذا عرفت هذه الأمور: فنقول: إن تصوير الترتب في هذا الفرض- كون أحدهما أهمّ و الآخر مهما- على ستة أنحاء؛ و ذلك فإن الأمر بالمهم إما أن يترتب على عصيان الأمر بالأهم، و إما يترتب على العزم و البناء على عصيان الأمر بالأهم، ثم كل من العصيان أو العزم و البناء على العصيان: إما يكون بنحو الشرط المتقدم أو المقارن أو المتأخر، فحاصل ضرب الاثنين في الثلاثة هو ستة. و بعض هذه الأقسام خارج عما نحن فيه.
و توضيح ذلك يتوقف على ذكر الأقسام تفصيلا:
الأول: أن يكون المهم مترتبا على عصيان الأهم بنحو الشرط المتقدم، كأن يقول المولى: «أزل النجاسة و إن عصيت فصلّ بعده»، فإن الأمر بالمهم يتوقف على عصيان الأمر بالأهم توقف المشروط على شرطه. هذا خارج عن مورد البحث- و هو اجتماع الأمر بالضدين في زمان واحد مع اختلافهما رتبة-.
وجه خروجه عن محل البحث هو: سقوط الأمر بالأهم بالعصيان المتحقق قبل زمان الأمر بالمهم، و بعد سقوطه، ليس في البين إلّا أمر المهم، فهنا أمر واحد متعلق بالمهم، و هذا غير الترتب المبحوث عنه في المقام.