responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 256

ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل (1)، لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على‌


الطلب الشديد هو المنع من الترك، فالمنع من الترك ليس جزء الموضوع له بل هو خارج عنه و لازم له.

2- و من بطلان القول بالاقتضاء التضمني ظهر: بطلان القول بالاقتضاء بنحو العينية؛ بمعنى: أن الأمر بالشي‌ء هو عين النهي عن الضد العام، فقولنا: «صلّ» هو عين «لا تترك الصلاة».

وجه البطلان: أن المنع من الترك لازم الوجوب بمعنى الطلب الشديد، و مقتضى اللزوم هو: الاثنينية لا الاتحاد و العينية، و إرادة العينية بالعناية و المجاز لا تنفع للقائل بالعينية؛ إذ هو قائل بالعينية الحقيقية.

قوله: «فافهم» لعله إشارة إلى أن المراد من العينية المصداقية فلا مانع منها.

3- ثمرة المسألة: هو فساد الضد العبادي على القول بالاقتضاء؛ بضميمة: دلالة النهي في العبادة على الفساد، و إنكار الشيخ البهائي لهذه الثمرة بأن الضد العبادي فاسد لأجل ارتفاع الأمر به بالمزاحمة مع الأهم؛ من دون فرق بين القول بالاقتضاء و القول بعدمه مردود بكفاية المحبوبية الذاتية في صحة الضد العبادي، من غير حاجة إلى تعلق الأمر به، فوجه الفساد منحصر في النهي عن الضد دون عدم الأمر به، فالثمرة المذكورة صحيحة.

4- رأي المصنف «(قدس سره)»:

هو صحة الثمرة المذكورة، و بساطة معنى الأمر و هو الوجوب.

مبحث الترتب‌

(1) كالمحقق الكركي و كاشف الغطاء و الميرزا الشيرازي و المحقق النائيني أي: و قد تصدى هؤلاء لتصحيح الضد العبادي بنحو الترتب.

و قبل الخوض في بحث الترتب تفصيلا ينبغي تقديم أمور إجمالا:

1- أن مسألة الترتب من المسائل العقلية، لأن البحث فيها عن الإمكان و الاستحالة؛ بمعنى: أن الأمر بالضدين بنحو الترتب هل هو ممكن أم لا؟ و من البديهي: أن الحاكم بالإمكان و الاستحالة هو العقل لا غيره.

2- الغرض من الترتب: هو تصحيح الضد العبادي حتى على القول بتوقف صحة العبادة على الأمر، و عدم كفاية الملاك و المحبوبية في قصد التقرب المعتبر في العبادة.

3- ما يعتبر في تحقق موضوع الترتب و هو أمور:

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست