responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 255

و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك، فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا؛ مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، كما هو مذهب العدلية (1)، أو غيرها (2) أيّ شي‌ء كان، كما هو مذهب الأشاعرة. و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته، و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث، بناء على الاقتضاء (3).


و هو المحبوبية الذاتية؛ إذ لا مقتضي لارتفاعه، و المزاحمة إنما تقتضي ارتفاع الأمر لا غير.

و عليه: فالتقرب بالملاك يكفي في تحقق العبادية، و لا يتوقف على وجود الأمر، و هو إنما يصح لو لم يكن منهيا عنه، لأن النهي يستلزم الفساد. فتظهر الثمرة التي تسالم عليها القدماء، و جماعة من المتأخرين. و كيف كان؛ فلا منشأ لفساد الضد العبادي إلّا النهي عنه.

(1) أي: المشهور منهم القائلين بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها.

(2) أي: غير المصلحة أيّ شي‌ء كان، كما عليه الأشاعرة المنكرون للمصالح و المفاسد في متعلقات الأحكام.

(3) أي: كما حدث ما يوجب المبغوضية، و الخروج عن قابلية التقرب؛ بناء على اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضد، حيث إن النهي يحدث في متعلقه مبغوضية مانعة عن التقرب به.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور تالية:

1- أنه قيل بدلالة الأمر بالشي‌ء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك بتقريب أن معنى الأمر: عبارة عن الوجوب المركب من طلب الفعل، و المنع من ترك ذلك الفعل.

فدلالة لفظ الأمر على المنع من الترك دلالة اللفظ على جزء الموضوع له فتكون تضمنية.

و حاصل ما أفاده المصنف «(قدس سره)»: في ردّ هذا القول هو: أن معنى الأمر- و إن كان هو الوجوب- إلّا إن الوجوب ليس مركبا من جزءين، بل هو أمر بسيط، فلا وجه للدلالة التضمنية، فدعوى: الاقتضاء التضمني ساقطة من الأساس.

نعم؛ قيل في تحديد الوجوب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك، إلّا إن هذا التحديد للوجوب تحديد و تعريف بما هو لازمه؛ لأن الوجوب عبارة عن الطلب الشديد، و لازم‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست