الرابع: (1) تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة و هي النهي عن الضد- بناء على الاقتضاء- بضميمة: أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ينتج فساده إذا كان عبادة.
و عن البهائي «(رحمه اللّه)» أنه أنكر الثمرة (2) بدعوى: إنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر.
و فيه: (3) أنه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى.
(1) في ثمرة مسألة الضد. قال المصنف «(قدس سره)»: إن ثمرة البحث تظهر فيما إذا كان ضد المأمور به عباديا، كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة، فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده؛ بضميمة: أن النهي عن العبادة يستلزم فسادها تقع العبادة فاسدة للنهي عنها، و بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده تقع صحيحة لعدم النهي عنها.
(2) أي: أنكر البهائي «(قدس سره)»، هذه الثمرة.
و حاصل ما أفاده المصنف «(قدس سره)» في تقريب الإنكار هو: أن العبادية و التقرب يتوقف على تعلق الأمر بالعمل، و من الواضح: أن الضد العبادي لا أمر به؛ لارتفاع الأمر به بمزاحمته مع الواجب الأهم، فلا يقع صحيحا سواء قلنا: بأنه منهي عنه أو لم نقل بذلك، ففساد الضد العبادي لا يتوقف على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، فما ذكروه: من فساد الضد إذا كان عبادة ليس ثمرة لهذه المسألة.
ثم إن الأصوليين ذكروا للمسألة ثمرات أخرى:
منها: حصول العصيان بفعل الضد؛ بناء على القول بالاقتضاء و عدم حصول العصيان بناء على عدم الاقتضاء.
و منها: ترتب العقاب على فعل الضد و عدمه، فإن قلنا: باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يترتب العقاب على فعله، و إلّا فلا.
و منها: حصول الفسق و عدمه.
إلّا إن ترتب هذه الثمرات مبنيّ على القول بالاقتضاء بنحو المقدمية، و قد عرفت بطلان المقدمية.
(3) هذا ردّ كلام الشيخ البهائي من إنكار الثمرة. و حاصل الإشكال على الشيخ البهائي «(قدس سره)»: أن الأمر- و إن ارتفع بالمزاحمة- إلّا إن ملاك الأمر ثابت و موجود