responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 252

الطلب؛ لا مركبا من طلبين (1).

نعم؛ (2) في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربما يقال: الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك، و يتخيل منه: أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب و مقوماته، بل من خواصه و لوازمه بمعنى: أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة، و كان يبغضه (3) البتّة. و من هنا (4) انقدح: أنه لا


المنع من الترك، لا إن للوجوب جنسا و فصلا، حتى يكون مركبا، و عليه: فليس المنع من الترك جزءا من مدلول الأمر حتى يقال باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد العام بمعنى الترك بالتضمن.

فدعوى الاقتضاء التضمني ساقطة من الأساس؛ لابتنائها على تركب الوجوب الذي أنكره المصنف، و قال ببساطته.

أما وجه بساطته- بناء على أنه إرادة نفسانية- فهو: كونه حينئذ من الأعراض التي هي من البسائط الخارجية.

و أما بناء على كونه أمرا اعتباريا عقلائيا، منتزعا من الإنشاء بداعي البعث و التحريك فهو: كون الاعتباريات أشد بساطة من الأعراض؛ إذ ليس لها جنس و فصل عقلي أيضا بخلاف الأعراض.

[الجواب عن الاقتضاء التضمني‌]

(1) أي: ليس الوجوب مركبا من طلبين: أحدهما: طلب الفعل، و الآخر: طلب عدم تركه، حتى تصح دعوى الاقتضاء التضمني المذكور، كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 460».

(2) هذا استدراك على البساطة، و دفع لتوهم التنافي بين الالتزام ببساطة الوجوب، و تحديدهم: بأنه عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك؛ لأن التحديد المذكور ظاهر في التركّب.

و حاصل الدفع: أن التحديد المزبور ليس حقيقيا حتى ينافي ما التزم به من البساطة، بل غرضهم من التحديد المزبور تعريف تلك المرتبة الأكيدة من الطلب؛ المسماة بالوجوب بلوازمها و خواصها التي منها المنع من الترك. و هذا التحديد أوجب توهم التركب، و كون المنع من الترك جزءا مقوما للوجوب، و فصلا منوعا للطلب، و ليس الأمر كما توهم؛ إذ يلزم حينئذ قيام الوجوب بالوجود و العدم و هو باطل؛ بداهة: قيامه بالوجود فقط.

(3) أي: يبغض الترك، و هذا كاشف عن رضا الآمر به.

(4) أي: مما ذكرنا: من أن الوجوب بسيط، و لازمه المنع من الترك؛ ظهر: أنه لا وجه لدعوى العينية أي: كون الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام، فقوله: «و من هنا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست