responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 251

الأمر الثالث: (1) أنه قيل: (2) بدلالة الأمر بالشي‌ء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك، حيث إنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل، و المنع عن الترك.

و التحقيق: (3) أنه لا يكون الوجوب إلّا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة أكيدة من‌


(1) الغرض من عقد هذا الأمر: بيان عدم الاقتضاء بنحو التضمن و العينية.

[القول بدلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عن الضد العام بالتضمن‌]

(2) القائل: هو صاحب المعالم، قال «(قدس سره)»: ما لفظه: «لنا على الاقتضاء في المقام- بمعنى الترك-: ما علم؛ من أن ماهية الوجوب مركبة من أمرين: أحدهما: المنع من الترك، فصيغة الأمر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن، و ذلك واضح». معالم الدين، ص 178.

توضيح- ما في المعالم- يتوقف على مقدمة و هي: الفرق بين الدلالة المطابقية و التضمنية و الالتزامية، و الأولى: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة لفظ الإنسان على «الحيوان الناطق».

و الثانية: هي دلالة اللفظ على ما هو جزء لما وضع له؛ كدلالة لفظ الإنسان على «الحيوان أو الناطق» فقط.

و الثالثة: هي دلالة اللفظ على ما هو خارج عما وضع له؛ إلّا إنه لازم لما وضع له؛ كدلالة لفظ الإنسان على الكتابة.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن الأمر موضوع للوجوب الذي هو مركب من طلب الفعل و المنع من الترك، فالأمر يدل على الوجوب مطابقة و على المنع من الترك تضمنا، من باب دلالة اللفظ على جزء الموضوع له، فيكون اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عنه بالتضمن.

(3) أي: و التحقيق في بطلان هذا القول. توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن دلالة الأمر على النهي عن الشي‌ء بالتضمن إنما يصح فيما إذا كان معنى الأمر- و هو الوجوب- مركبا من جزءين، كما تقدم في تقريب قول صاحب المعالم.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن معنى الأمر- و هو الوجوب- ليس مركبا من جزءين: أحدهما: طلب الفعل، و الآخر: المنع من الترك، بل حقيقة الوجوب أمر بسيط حيث إنه عبارة عن مرتبة أكيدة من الطلب يعبر عنها بالطلب الشديد، كما أن الندب هو الطلب الضعيف، نعم؛ يكون المنع من الترك من لوازم الطلب الشديد، كما أن عدم المنع من لوازم الطلب الضعيف، فتعريف جلّ الأصوليين للوجوب- بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك- تعريف له بلازمه؛ لما عرفت: من أن لازم المرتبة الشديدة من الطلب هو

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست