responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 250

فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي.


و خلاصة ما أفاده المصنف في الجواب عن هذا التفصيل: أنه قد ظهر بما سبق: أن عدم الضد لا يكون من المقدمات الوجودية للضد الآخر لاتحادهما رتبة، فلا يكون مقدمة؛ من غير فرق بين عدم الضد الموجود و المعدوم. هذا تمام الكلام في اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده لأجل مقدميّة عدم الضد.

أمّا اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده من جهة: لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فيقال: إن عدم الضد- و إن لم يكن مقدمة للضد الآخر الواجب- إلّا إنه ملازم له في الحكم، مثلا: عدم الصلاة ملازم لوجود الإزالة و هي واجبة، و كل ملازم الواجب واجب، فعدم الصلاة واجب، و وجودها حرام و منهي عنه، فوجوب عدم الصلاة يقتضي النهي عنها من باب التلازم. و لازم ذلك: أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه من باب التلازم.

و قد أجاب المصنف عن هذا القول: بما حاصله: أن غاية ما يقال- في المقام من أجل الملازمة بين عدم الصلاة و وجود الإزالة في الوجود الخارجي-: أنه لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين محكوما بغير ما حكم به الآخر، كوجوب الإزالة، و حرمة ترك الصلاة.

أما لزوم أن يكون أحدهما محكوما بمثل حكم الآخر في الوجوب و الحرمة: فلا دليل عليه عقلا و شرعا. و لا يلزم خلو الواقعة عن الحكم الواقعي لو لم يكن أحدهما محكوما بمثل حكم الآخر؛ و إن كان يلزم خلّوها عن الحكم الواقعي الفعلي، و هو ليس بباطل، و لا مستحيل.

7- رأي المصنف «(قدس سره)»:

1- المراد من الاقتضاء في العنوان: هو الأعم من الاقتضاء على نحو العينية و الجزئية و الاستلزام.

2- المراد من الضد: هو مطلق المعاند و المنافي؛ سواء كان أمرا وجوديا أو عدميا.

3- الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا:

1- أي: لا على نحو العينية.

2- و لا على نحو الجزئية.

3- و لا من جهة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر.

4- و لا من جهة التلازم في الحكم بين المتلازمين في الوجود.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست