responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 247

أجزاء العلة، فكان من المقدمات، فإذا كان أحدهما واجبا كان ترك الآخر أيضا واجبا، و فعله حراما و منهيا عنه، و هذا معنى النهي عن الضد الخاص. هذا ملخص توهم مقدمية ترك أحد الضدين عن الضد الآخر.

و قد أورد المصنف على هذا التوهم بوجوه:

الأول: أن كون شي‌ء مقدمة لشي‌ء آخر يكون مستلزما لتقدم ما هو مقدمة للآخر، و ليس عدم الضد المانع مقدما على وجود الضد الآخر، فلا يكون مقدمة له؛ لاعتبار السبق و التقدم في المقدمية.

الثاني: النقض بالمتناقضين؛ بأن يقال: إنه لا إشكال في أن التنافي بين المتقابلين بالتناقض أقوى من التنافي بين المتقابلين بالتضاد، مع إنه من المسلم: كون أحد المتناقضين في رتبة الآخر، فكذلك الضدين في المقام حيث إن التنافي بينهما لا يقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر حتى يكون مقدمة له.

الثالث: أن فرض مقدمية عدم أحدهما لوجود الآخر مستلزم للدور الباطل، بتقريب:

أنه كما أن وجود أحد الضدين يتوقف على عدم الآخر توقف الشي‌ء على عدم المانع، فكذلك عدم أحدهما يتوقف على وجود الآخر توقف عدم الشي‌ء على وجود المانع، و هو دور واضح.

3- «و ما قيل في التفصي عن هذا الدور» قال المحقق الخوانساري في التفصي عن الدور: بما حاصله: أن الدور مسلم إذا كان التوقف من الطرفين بالفعل، و أما إذا كان التوقف من أحد الجانبين بالفعل و من الآخر بالقوة فيندفع الدور، و ما نحن فيه من هذا القبيل، و ذلك فإن توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر- و إن كان فعليا- إلّا إن توقف عدم أحدهما على وجود الآخر لا يكون بالفعل، لأن عدم الضد يمكن أن يكون مستندا إلى عدم المقتضي، مثلا: بأن يكون عدم الصلاة مستندا إلى عدم الإرادة لا إلى وجود الإزالة.

نعم؛ يكون عدم الصلاة مستندا إلى وجود الإزالة عند وجود المقتضي للصلاة أعني:

الإرادة.

و كيف كان؛ فإذا لم يكن التوقف فعليا من الطرفين لا يلزم الدور؛ لأن التغاير بين الطرفين بالشأنية و الفعلية يكفي في دفع الدور.

«إن قلت: هذا» أي: هذا إشكال على التفصي من الدور و حاصله: أن ما ذكر في دفع‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست