responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 246

لا يقتضي النهي عن ضده من ناحية التلازم؛ لأن الضد لا يصير حراما لأجل الأمر بضده؛ بل هو باق على ما كان عليه من الحكم الواقعي، فالصلاة إذا كان حكمها الواقعي الوجوب و كان فعليا، لا يتغير بمضادتها للإزالة، بل يبقى على الوجوب أن فعليته تتبدل بالإنشائية. و قد تركنا ما في المقام من بعض الكلام رعاية للاختصار، هذا تمام الكلام في الضد الخاص.

خلاصة الكلام مع ما هو رأي المصنف «(قدس سره)» في المقام‌

يتلخص البحث في أمور:

1- أن الحق كون مسألة الضد من المسائل الأصولية؛ لأن الغرض منها هو إثبات الملازمة بين وجوب شي‌ء و حرمة ضده؛ لا ثبوت الحرمة لضد الواجب حتى تكون فقهية.

المراد من الضد هو: مطلق المعاند و المنافي؛ سواء كان أمرا وجوديا كالضد الخاص، أو عدميا كالضد العام.

المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة: ليس ما هو ظاهره أعني: الاستلزام، بل الأعم منه و من الاقتضاء على نحو العينية أو الجزئية.

و ذلك أولا: لإطلاق لفظ الاقتضاء الشامل لجميع المعاني.

و ثانيا: أن الغرض هو بيان حال الضد العبادي صحة و فسادا؛ من غير فرق بين أنحاء الاقتضاء، و عمومية الغرض تقتضي عمومية النزاع.

و ثالثا: وجود الأقوال في المسألة يقتضي عموم الاقتضاء؛ ليعم جميع الأقوال:

الأول: القول بالعينية: يعني: أن الأمر بالشي‌ء هو عين النهي عن ضده.

الثاني: القول بالجزئية: يعني: أن الأمر بالشي‌ء يدل على النهي عن ضده بالتضمن؛ بأن يكون النهي عن الضد جزءا من الأمر بالشي‌ء.

الثالث: أن الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده. كما هو ظاهر لفظ الاقتضاء.

2 أ- إن عمدة القول هو الاقتضاء من باب المقدمية؛ بتقريب: أن عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر الواجب فيكون واجبا من باب المقدمة، فإذا وجب ترك الضد حرم فعله قهرا، و هذا معنى النهي عن الضد.

هذا هو المشهور، و هذا يتوقف على مقدمية عدم أحد الضدين للآخر لأجل التمانع و التعاند بين الضدين، فيكون عدم كل منهما من أجزاء العلة التامة، لأن عدم المانع من‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست