responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 245

و عدم (1) خلو الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي،


و لا شرعا، فالمتحصل هو: منع الاقتضاء من جهة التلازم؛ كمنعه من جهة مقدمية عدم الضد.

و خلاصة وجه منع الاقتضاء من ناحية التلازم: هو منع الكبرى و هي لزوم اتحاد المتلازمين وجودا في الحكم؛ و ذلك لما تقرر عند مشهور العدلية: من تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من الملاكات الداعية إلى تشريعها، و التلازم المذكور يوجب ثبوت الحكم للملازم بلا ملاك يدعو إلى تشريعه له، لوضوح: أن المفروض: عدم الملاك إلّا في متعلق الحكم؛ كالاستقبال الذي هو واجب، لمصلحة فيه. و أما ملازمه:- كاستدبار الجدي في بعض الأمكنة- فلا ملاك له يقتضي وجوبه.

و إثبات الوجوب له للتلازم بينه و بين الاستقبال الواجب مما لا يساعده برهان، و لا وجدان- كما في البدائع- نعم؛ لا بد أن لا يكون الملازم محكوما بحكم فعلي يوجب عجز المكلف عن امتثال أمر الملازم الآخر، كالاستقبال، فإن ملازمه- كالاستدبار في بعض الأقطار- يمتنع أن يكون محرما، لكونه سالبا للقدرة على إطاعة أمر الاستقبال و معجّزا للعبد عن امتثاله. كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 455».

فالمتحصل: أن مبنى اعتبار وحدة المتلازمين وجودا في الحكم ممنوع جدا، إذ لا دليل على لزوم اشتراكهما في الحكم، كما عن الكعبي القائل بلزوم اتحادهما فيه.

(1) إشارة إلى توهم بتقريب: إن عدم الصلاة لا يخلو عن ثلاثة أحوال: 1- الوجوب. 2- غير الوجوب. 3- أن لا يكون له حكم أصلا.

ثم الأول: هو المطلوب، و الثالث: كالثاني غير صحيح؛ إذ على الثالث: يلزم خلو الواقعة عن الحكم و هو باطل، و الثاني: مستلزم لاختلاف المتلازمين في الحكم و هو باطل.

فالصحيح: هو الأول؛ أي: وجوب عدم الصلاة المستلزم لحرمة فعلها، و كونه منهيا عنه.

و حاصل الجواب: هو الالتزام بالثالث، و القول بخلو الواقعة أي: عدم الصلاة عن الحكم الفعلي دون الحكم الواقعي الإنشائي، و ليس خلو الواقعة عن الحكم الظاهري الفعلي باطلا و لا مستحيلا، فعدم الصلاة- مثلا- الملازم لوجود الواجب- كالإزالة- لا يخلو عن حكم واقعي إنشائي كالحرمة مثلا؛ إلّا إنه لا يصير فعليا لملازمته مع وجود واجب، فلا يلزم من نفي فعلية الحكم الملازم نفي الحكم الإنشائي، حتى يلزم محذور خلو الواقع عن الحكم الواقعي، فلا حرمة للضد من جهة التلازم، فالأمر بأحد الضدين‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست