responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 244

الضد الموجود، و عدم التوقف على عدم الضد المعدوم»، فتأمل في أطراف ما ذكرناه، فإنه دقيق و بذلك حقيق.

فقد (1) ظهر: عدم حرمة الضد من جهة المقدمية.

و أما (2) من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوما بحكمه.


(1) هذه نتيجة ما أفاده المصنف: من منع مقدمية عدم الضد لوجود الآخر و حاصله- على ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 454»-: أنه- بعد منع المقدمية- اتضح عدم حرمة الضد حيث أنها كانت مبنية على مقدمية ترك الضد، بتقريب: أن ترك الصلاة واجب؛ لكونه مقدمة للواجب- و هو الإزالة- فوجود الصلاة حرام؛ لكونه ضدا للواجب أعني:

الإزالة.

هذا تمام الكلام في اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده، لأجل مقدمية عدم الضد لوجود الآخر، و بعد منع المقدمية ينهدم ما بني عليها من الاقتضاء المزبور.

(2) هذا إشارة إلى القول بوجوب ترك الضد و النهي عنه «من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم»، فالغرض من هذا: تقريب اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضد من جهة التلازم بين فعل المأمور به و ترك ضده في الحكم بالوجوب، فلا بد أولا: من توضيح هذا القول، و ثانيا: توضيح ما أجاب عنه المصنف «(قدس سره)».

و أما توضيحه: فيقال: إن عدم الضد و إن لم يكن مقدمة لفعل الضد الآخر الواجب إلّا إنه ملازم له في الحكم، مثلا: عدم الصلاة ملازم لوجود الواجب أعني: الإزالة، و كل ملازم الواجب واجب، فعدم الصلاة واجب و وجودها حرام، و منهي عنه، فوجوب عدم الصلاة من باب التلازم يقتضي النهي التحريمي عن وجودها، و لازم ذلك: أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده لأجل التلازم. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا القول.

أما توضيح جواب المصنف عنه: فقد أشار إليه بقوله: «فغايته ...» إلخ و حاصله: إن غاية ما يقال في المقام من أجل الملازمة بين عدم الصلاة، و بين وجود الإزالة في الوجود الخارجي: أنه لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين في الوجود محكوما فعلا بغير ما حكم به الملازم الآخر؛ مثل: أن تكون الإزالة واجبة، و عدم الصلاة حراما، و أما لزوم أن يكون أحدهما محكوما بمثل حكم الآخر في الوجوب و الحرمة؛ فلا يكون عليه دليل لا عقلا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست