responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 239

مساوق (1) لمنع مانعية الضد، و هو يوجب رفع التوقف رأسا من البين؛ ضرورة: أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر، إلّا توهم مانعية الضد- كما أشرنا إليه- و صلوحه لها.


(1) هذا خبر لقوله: «و المنع عن صلوحه لذلك»، و دفع للإشكال المذكور.

و توضيح الدفع: يتوقف على مقدمة و هي: أن المفروض هو التضاد بين الصلاة و الإزالة على فرض ضيق وقت الصلاة، ثم توقف وجود الضد، كالإزالة على عدم الضد الآخر كالصلاة يكون أمرا بديهيا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن منع صلاحية كون وجود الضد مانعا عن وجود الضد الآخر موجب لإنكار المانعية رأسا و هو باطل قطعا؛ لاستلزامه نفي التوقف حتى من طرف الوجود، و هو خلاف البداهة؛ لأن توقف وجود الضد على عدم الضد الآخر بديهي. و بعبارة أخرى: أن الضد الموجود- كالإزالة- لو لم يكن صالحا للمنع عن ضده المعدوم فعلا- كالصلاة- مع تحقق علته من المقتضي و الشرط لوجب وجوده؛ لعدم انفكاك المعلول عن علته، و لازمه: إمكان اجتماع الصلاة و الإزالة في الوجود؛ إذ المفروض: عدم صلاحية الضد الموجود فعلا- و هو الإزالة- للمنع عن وجود الصلاة، و من البديهي: أن اجتماعهما في زمان واحد يرفع المانعية من الطرفين، و هو باطل؛ لأن المفروض- كما عرفت في المقدمة- هو التضاد و المانعية، فعدم كون الضد الموجود صالحا للمنع أيضا باطل.

فالنتيجة هي: صلاحية الضد الموجود للمنع عن وجود الضد المعدوم و هو المطلوب في المقام، فيعود إشكال الدور؛ لأن عدم أحد الضدين يتوقف على وجود الآخر بعد فرض وجود المقتضي و الشرط، كما أن وجود الآخر يتوقف على عدم الأول.

و من هنا ظهر: صدق القضية الشرطية بكلا طرفيها في المقام، فيصح: أن يقال: «لو وجد المقتضي و الشرط لوجود الضد المعدوم فعلا كان الضد الموجود مانعا عنه»، فصدق تالي هذه القضية الشرطية إنما هو لأجل خصوصية و هي التضاد و التمانع، كما عرفت.

و كيف كان؛ فقد ردّ المصنف جواب المشهور عن إشكال الدور، فيبقى الدور على حاله. فاستدلال المشهور بحرمة الضد من جهة وجوب المقدمة غير صحيح لكونه دوريا، فلا يصح أن يقال:- إن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، و مقدمة الواجب واجبة، فإذا كان الترك واجبا فالفعل لا محالة يكون محرما، و هذا معنى النهي عنه- لأن هذا الاستدلال مستلزم للدور الباطل.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست