responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 240

إن قلت: (1) التمانع بين الضدين كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، و كذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه، مما لا يقبل الإنكار، فليس ما ذكر إلّا شبهة في مقابل البداهة.

قلت: (2) التمانع بمعنى: التنافي و التعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب‌


(1) الغرض من هذا الكلام هو: دفع الإشكال عن استدلال المشهور على النهي عن الضد بوجوب مقدمة الواجب.

توضيح ذلك بعد تمهيد مقدمة و هي: أن لنا مقدمتين واضحتين، كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار:

الأولى: ثبوت التمانع و التضاد بين الضدين، و لهذا يستحيل اجتماع الضدين في محل واحد.

الثانية: كون عدم المانع من مقدمات وجود الشي‌ء؛ لأن عدم المانع من أجزاء العلة التامة المتقدمة رتبة، فالتمانع بين الضدين، و كذا كون عدم المانع من أجزاء العلة التامة أمران بديهيان.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن هاتين المقدمتين تنتجان كون عدم الضد مقدمة لوجود الضد الآخر و دخيلا في وجوده دخل عدم المانع في وجود المعلول، فإذا كان عدم الضد مقدمة للواجب لكان واجبا على القول بوجوب المقدمة، فيكون فعله منهيا عنه، ففعل الصلاة منهي عنه؛ لأن تركها مقدمة للواجب أعني: الإزالة.

فما استدل به المشهور بوجوب المقدمة على النهي عن الضد صحيح، فالإشكال عليه بمنع التمانع بين الضدين، و منع مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر ليس إلّا شبهة في مقابل البداهة.

[دفع الإشكال عن استدلال المشهور على أن النهي عن الضد مقدمة الواجب‌]

(2) هذا جواب عن قوله: «إن قلت: ...» إلخ. الغرض منه: عدم صحة استدلال المشهور على النهي عن الضد بوجوب مقدمة الواجب، فليس الإشكال عليهم كالشبهة في مقابل البداهة.

و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة: و هي: إن للتمانع إطلاقين:

الأول: التمانع بمعنى التعاند بين شيئين؛ بحيث يمتنع اجتماعهما في الوجود كاجتماع المتناقضين.

الثاني: التمانع بمعنى: كون أحدهما مانعا عن الآخر؛ بأن يكون عدمه دخيلا في وجود الآخر و متقدما عليه طبعا تقدم جزء العلة على المعلول، و التمانع بهذا المعنى هو المصطلح عندهم.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست