responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 231

على ما سيظهر، كما أن المراد بالضد هاهنا، هو مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا.

الثاني: (1) أن الجهة المبحوثة عنها في المسألة و إن كانت أنه: هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة، إلّا إنه لمّا كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص، إنما ذهبوا إليه لأجل: توهم مقدمية ترك الضد؛ كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال، و تحقيق المقال في المقدمية و عدمها.

فنقول و على الله الاتكال: إن توهم توقف الشي‌ء على ترك ضده ليس إلّا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين، و قضيتهما الممانعة بينهما.


واجبا من باب المقدمة، كما سيظهر إن شاء الله تعالى». و قد تقدم ما هو المراد بالضد في محل البحث، فلا حاجة إلى التكرار.

و كيف كان؛ فالضد في اصطلاح الأصوليين: هو مطلق المعاند، فيشمل جميع أقسام التقابل؛ غير تقابل التضايف بقرينة تقسيمهم له إلى الضد الخاص و الضد العام بمعنى الترك، هذا بخلاف الضد في اصطلاح أهل المعقول: فهو قسم من أقسام التقابل؛ أعني تقابل التضاد.

[إيراد المصنف على توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر]

(1) الغرض من عقد هذا الأمر: دفع شبهة، و هي: أن جلّ القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص، كاقتضاء الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد للنهي عن الصلاة مثلا؛ لمّا استندوا في هذا الاقتضاء إلى مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر، فلا بد أولا من بيان الشبهة؛ بتقريب مقدمية ترك أحد الضدين للآخر، فيقال: إن عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، و مما يتوقف عليه الضد الآخر، فإذا أوجب أحدهما وجبت مقدماته، و منها عدم ضده، فإذا أوجب ترك الضد الخاص فقد حرم فعل ذلك قهرا.

أما مقدمية عدم أحد الضدين للآخر: فبأن التمانع و التعاند بين الضدين مما لا شبهة فيه، و إذا كان كل من الضدين مانعا عن حصول الآخر؛ كان عدم كل منهما من أجزاء علة الآخر، لأن عدم المانع من أجزاء العلة، و قد فرض مانعية الضد، فعدمه من أجزاء علة ضده، و إذا كان من أجزاء العلة كان من المقدمات، كما أشار إليه بقوله: «و من الواضحات: أن عدم المانع من المقدمات»، و تقريب الشبهة: أن كلا من الضدين مانع عن الآخر، و كون عدم المانع من أجزاء العلة التي هي مقدمة على المعلول، و هذان الأمران أوجبا توهم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر، فلهذا ذهب جلّهم إلى الاقتضاء لأجل المقدمية.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست