لا يخفى: رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم، ضرورة: أن الكلام في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمى بأحدها (1)، كما لا يخفى.
و لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع (2)، و بداهة (3) عدم
[الفرق بين المقدمة الوجوب و مقدمة الوجود و مقدمة الصحة]
و أما المقام الثاني: فنقول: إنه لا إشكال في دخول مقدمة الوجود في محل النزاع، كما لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع.
و أما مقدمة الصحة فهي أيضا داخلة في محل النزاع؛ لأنها ترجع إلى مقدمة الوجود؛ «و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم».
و أما رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود- على القول بوضع الأسامي للصحيح- فواضح إذ بانتفاء مقدمة الصحة على هذا القول ينتفي الوجود من أصله؛ و ذلك فإن الكلام في مقدمة الواجب، و الواجب هو الصحيح ينتفي بانتفاء مقدمة الصحة.
و أما رجوعها إليها- على القول الأعمي-: فلأن مقدمة الصحة على هذا القول و إن لم تكن مقدمة لوجود الشيء؛ لأن المسمى يتحقق بدونها، و لكن الكلام في هذا البحث إنما هو في مقدمة الواجب، و الواجب هو الصحيح فقط.
و من الواضح: توقف وجود الصحيح على مقدمة الصحة؛ و إن لم يتوقف وجود مسمى الصلاة عليها، و كيف كان؛ فكان مرجع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، فتكون داخلة في محل النزاع. هذا ما أشار إليه بقوله: «لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ...» إلخ.
(1) أي: المسمى بأحد الأسامي. و حاصل الكلام: أن الطهارة على القول الأعمي و إن كانت مقدمة للصحة و ليست مقدمة للوجود؛ إلّا إن الكلام إنما هو في مقدمة الواجب، و ليس العمل بدون الطهارة واجبا، فكانت الطهارة مقدمة لوجود ما هو الواجب.
(2) أي: وجه خروج مقدمة الوجوب عن النزاع هو: أن محل النزاع في وجوب المقدمة، و لا يمكن وجوبها قبل تحقق ذيها، و قبل اتصافه بالوجوب؛ لأن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذيها، و المفروض: إنه لا وجوب للواجب قبل تحقق مقدمة الوجوب، و أما بعد تحققها فلا معنى لترشح الوجوب إليها؛ لاستلزامه طلب الحاصل.
(3) قوله: «و بداهة ...» إلخ، عطف على «خروج ...» إلخ، و معنى العبارة حينئذ: لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع، و لا إشكال أيضا في بداهة عدم اتصاف المقدمة بالوجوب المقدمي المترشح من قبل الوجوب المشروط بهذه المقدمة؛