responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 22

و منها: (1) تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم.


خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

1- المقدمة: إما عقلية إن امتنع وجود ذي المقدمة بدونها عقلا؛ كالعلة بالنسبة إلى المعلول. و إما شرعية إن امتنع وجوده بدونها شرعا؛ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. و إما عادية إن امتنع وجوده بدونها عادة؛ كنصب السلم بالنسبة إلى الصعود.

2- رجوع الأخيرين إلى العقلية. أما الشرعية: فلأن توقف وجود الشي‌ء عليها شرعا لا يكون إلّا بأخذها شرطا في الواجب، و استحالة المشروط بدون شرطه عقلية. و أما رجوع العادية: فلأن نصب السلم مثلا من المقدمات العقلية للصعود بالنسبة إلى من لا يقدر على الطيران أو غيره.

3- أما رأي المصنف فهو: دخول المقدمة العقلية في محل النزاع، و كذلك الشرعية لرجوعها إليها. و أما العادية: فإن رجعت إلى العقلية فهي داخلة في محل النزاع؛ و إلّا فلا تكون مقدمة حقيقة.

(1) و من تقسيمات المقدمة؛ تقسيمها إلى أربعة أشياء و هي: مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم، فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأول: في تعريف كل واحدة منها.

المقام الثاني: في دخولها في محل النزاع.

و أما ملخص الكلام في المقام الأول فهو حسب ما يلي:

1- مقدمة الوجود هي: ما يتوقف عليها وجود الواجب، في الخارج مثل: قطع المسافة بالنسبة إلى الحج.

2- مقدمة الصحة هي: ما يتوقف عليها صحة الواجب مثل: الطهارة بالنسبة إلى الصلاة؛ فإن صحة الصلاة متوقفة على الطهارة، و بدونها لا تصح الصلاة.

3- مقدمة الوجوب هي: ما يتوقف عليها وجوب الواجب مثل: الاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

4- مقدمة العلم هي: ما يتوقف عليها العلم بوجود الواجب مثل: غسل مقدار زائد من الوجه و اليدين في الوضوء ليعلم أنه أتى بالواجب حتما. هذا تمام الكلام في المقام الأول.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست