responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 229

فصل الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟


في مسألة الضد و قبل الخوض في البحث ينبغي ذكر أمور عدا ما ذكره المصنف:

1- أن الحق هو: كون هذه المسألة من المسائل الأصولية؛ لا من المسائل الفقهية، بدعوى: أن البحث فيها عن ثبوت الحرمة لضد الواجب، و عدم ثبوت الحرمة له؛ بل المسألة أصولية؛ لأن الغرض الأصيل فيها هو: إثبات الملازمة بين وجوب الشي‌ء و حرمة ضده، ثم هذه الملازمة تقع في طريق استنباط حكم شرعي، و هو حرمة الضد عند وجوب ضده، و لكن لا ملازمة بين القول بوجوب المقدمة في المسألة السابقة، و بين القول بحرمة الضد هنا.

2- إن المراد من الضد في المقام ليس الضد بالمعنى المنطقي، المختص بالأمر الوجودي المعاند لغيره تمام المعاندة؛ بل المراد منه في المقام هو: مطلق المنافي و المعاند؛ سواء كان أمرا وجوديا- و هو المعبر عنه بالضد الخاص- أو كان أمرا عدميا و هو المعبر عنه بالضد العام.

3- بيان وجه التسمية: أن تحقق الخاص مستلزم لتحقق العام دون العكس، كالإنسان و الحيوان، حيث إن وجود الإنسان مستلزم لوجود الحيوان دون العكس، ففي المقام وجود الضد الخاص كالصلاة مستلزم لتحقق الضد العام كترك إزالة النجاسة دون العكس أي: ترك الإزالة لا يستلزم وجود الصلاة. فالضد العام هو: ترك المأمور به، و الضد الخاص هو: مطلق المعاند الوجودي، و قد قسّم الأصوليون الضد إلى هذين القسمين. و على هذا التقسيم تنحل مسألة الضد إلى مسألتين؛ موضوع إحداهما: هو الضد العام، و موضوع الأخرى: هو الضد الخاص.

فيقال في تحديد المسألة الأولى: هل الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده العام أم لا؟

مثلا: إذا قال المولى: «صلّ صلاة الظهر». فهل هو نهي عن تركها؟ كأنه قال: «لا تترك الصلاة»، فترك الصلاة ضد عام للصلاة؛ بمعنى: أنه معاند لفعلها، و الأمر بها نهي عن تركها.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست