responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 228

للحرام، فتتصف بالحرمة، أو العلة التامة للمكروه، فتتصف بالكراهة.

توضيح ذلك: إن مقدمات الحرام و المكروه على قسمين:

الأول: ما يتمكن المكلف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه.

الثاني: ما لا يتمكن مع فعلها من تركهما لكونها علة تامة لهما، فنقول: إن القسم الأول لا يكون حراما؛ لأن المفروض: عدم كون فعلها مستلزما للحرام، فلا وجه لاتصافها بالحرمة، لكونها فاقدة لملاك المقدمية و هو: توقف ترك الحرام على تركها، فحينئذ لو أتى المكلف بجميع المقدمات إلّا المقدمة الأخيرة التي يترتب عليها الحرام لم يأت بمحرم، و ليس شي‌ء منها بحرام.

و من هنا ظهر الفرق بين مقدمات الواجب، و مقدمات الحرام؛ بأن الواجب في الحرام هو ترك الحرام لا يتوقف على جميع مقدمات الحرام؛ لأن الترك الواجب يحصل بترك إحدى مقدمات الحرام، فمعروض الوجوب الغيري هو ترك إحداها تخييرا. هذا بخلاف مقدمات الواجب، حيث يكون وجود كل واحدة منها مما يتوقف عليه وجود الواجب النفسي، فيجب جميع مقدماته.

و خلاصة الكلام في مقدمات الحرام: أن أجزاء العلة التامة للحرام تارة: تكون بتمامها اختياريا، و أخرى: مركبة من الفعل الاختياري و غيره.

فعلى الأول: لا مانع من اتصاف جميع أجزاء العلة بالحرمة.

و أما على الثاني: فلا يتصف شي‌ء منها بالحرمة. أما عدم اتصاف غير الإرادة من المقدمات بالحرمة فلما عرفت: من عدم توقف وجود الحرام عليه.

و أما عدم اتصاف الإرادة بالحرمة: فلكونها غير اختيارية.

6- رأي المصنف «(قدس سره)»

1- لا أصل في المسألة عند الشك في الملازمة و عدمها.

2- وجوب مقدمات الواجب مطلقا؛ من دون فرق بين السبب و غيره، و لا بين الشرط الشرعي و غيره.

3- مقدمة المستحب مستحبة.

4- مقدمة الحرام و المكروه لا تتصف بالحرمة و الكراهة؛ إلّا ما يكون علّة تامة لهما.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست