responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 227

النفسي، و هو خارج عن محل الكلام.

و ثانيا: أن المسبب مقدور، لأن المقدور بالواسطة مقدور، فلا فرق بين السبب و المسبب من حيث اعتبار القدرة في التكليف.

التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره أي: الوجوب في الشرط الشرعي؛ كالطهارة للصلاة، دون غيره كالشرط العقلي، و الشرط العادي؛ كالسير للحج، و نصب السلم للكون على السطح.

بتقريب: أنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا، بمعنى: أن المفروض هو: عدم كون الوضوء شرطا عقليا و لا شرطا عاديا، فلا بد أن تكون شرطيته بالوجوب الغيري الشرعي، فمقوّم شرطيته هو وجوبه الغيري الشرعي، فلا بد من الالتزام بوجوبه.

و قد أجاب المصنف عن الاستدلال المذكور:

أولا: بأن الشرط الشرعي يرجع إلى الشرط العقلي، لأن مفهوم الشرط عبارة عن انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، و هو مما يحكم به العقل.

و ثانيا: أن هذا الاستدلال مستلزم للدور؛ بتقريب: أن كل حكم مترتب على موضوعه، و متأخر عنه تأخر المعلول عن العلة، فلو توقف الموضوع على حكمه لزم الدور، و المقام من هذا القبيل؛ فإن الوجوب الغيري متأخر عن موضوعه، و هو الشرطية، و حينئذ فلو توقفت الشرطية على الوجوب الغيري كما هو ظاهر الاستدلال- أعني: لو لا وجوبه لما كان شرطا- لزم الدور، فهذا الاستدلال مردود بما ذكرناه من الإشكالين.

و توهم: أن الشرطية منتزعة عن الوجوب الغيري- على ما هو الحق من أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية- فيلزم الدور؛ لأن الشرطية منتزعة عن الوجوب الغيري، و الوجوب الغيري أيضا يتوقف على الشرطية، إذ لو لا الشرطية لم يأمر المولى بالشرط، مدفوع؛ بأن الشرطية منتزعة عن الوجوب النفسي كقوله: «صل مع الطهارة»؛ لا عن الوجوب الغيري حتى يلزم الدور.

«فافهم» لعله إشارة إلى لزوم الدور حتى على فرض انتزاع الشرطية عن الوجوب النفسي؛ لأن الأمر النفسي بالصلاة مع الطهارة متوقف على الطهارة؛ لمدخلية في الأمر، و شرطية الطهارة متوقفة على الأمر النفسي بالصلاة مع الطهارة، و هذا دور واضح.

5- مقدمة المستحب مستحبة على القول بالملازمة.

و أما مقدمة الحرام و المكروه: فلا تتصف بالحرمة و الكراهة، إلّا إن تكون علة تامة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست