responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 226

هذا بخلاف ما هو الموجود في كلام المستدل؛ إذ لا ملازمة بين عدم وجوب المقدمة و بين جواز تركها أي: الجواز بمعنى الإباحة الشرعية؛ بل الحكم الشرعي عند عدم الوجوب يتردد بين الأحكام الباقية من الحرمة و الكراهة و الإباحة و الاستحباب.

أما إصلاح الشرطية الثانية: فهو أن يراد الترك عما أضيف إليه الظرف أي: كلمة «حينئذ»، بأن يكون التقدير حين ترك المقدمة لا حين جواز تركها؛ لأن بقاء الواجب على وجوبه مع جواز تركها لا يوجب شيئا من المحذورين، كي يقال: إن بطلان التالي يكون كاشفا عن بطلان المقدم أعني: جواز ترك المقدمة شرعا، و بطلانه ينتج بطلان المقدم في الشرطية الأولى أعني: عدم وجوب المقدمة، فإذا بطل عدم وجوبها ثبت وجوبها لاستحالة ارتفاع النقيضين و هو المطلوب. هذا تمام الكلام في إصلاح هذا الدليل.

و أما بيان ما يرد عليه فقد أشار إليه بقوله: «فيه ما لا يخفى»، و حاصل الايراد: أن ترك المقدمة المفروض جوازه شرعا لا يوجب المحذورين اللذين أحدهما: هو الخلف، و الآخر: التكليف بما لا يطاق، إذ يسقط التكليف و الأمر بذي المقدمة بالعصيان عند ترك المقدمة، فلا يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا، و لا التكليف بما لا يطاق.

نعم؛ لو كان المراد من الجواز في تالي الشرطية الأولى هو الجواز شرعا و عقلا؛ يلزم أحد المحذورين المتقدمين، إذ لا ملزم حينئذ بإتيان المقدمة، فيجوز تركها شرعا و عقلا، فإن بقي الواجب النفسي على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، و إلّا خرج الواجب عن كونه واجبا، لأن انتفاء الأمر بذي المقدمة إنما هو لأجل انتفاء المقدمة و هو شأن الواجب المشروط، فيلزم الخلف. إلّا إن الملازمة في الشرطية الأولى ممنوعة على هذا الفرض؛ لأن عدم وجوب المقدمة لا يستلزم الجواز شرعا و عقلا؛ لإمكان خلو الواقعة عن الحكم الشرعي أصلا.

4- التفصيل بين السبب و غيره: أي: الوجوب في السبب، و عدمه في غيره بتقريب: اعتبار القدرة في متعلق التكليف؛ لقبح التكليف بغير المقدور، ثم المقدور هو السبب، و المسبب إنما هو من آثاره و لوازمه قهرا، فلا يتعلق التكليف بالمسبب لكونه غير مقدور.

و قد أجاب المصنف عنه أولا: بأن هذا التفصيل ليس تفصيلا في الوجوب الغيري- و هو محل الكلام- بل تفصيل في الوجوب النفسي، لأن السبب واجب بالوجوب‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست