responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 225

و حاصل كلام المصنف في المقام: أن الوجدان أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا متوقفا على مقدمات أراد تلك المقدمات قهرا لو التفت إليها.

و حاصل هذا البرهان: أن الوجدان يحكم بالملازمة بين إرادة شي‌ء و إرادة مقدماته، لو التفت المريد إلى تلك المقدمات؛ بل قد يأمر المولى عبده بها مولويا فيقول: «ادخل السوق و اشتر اللحم».

و يؤيد الوجدان: وجود الأوامر الغيرية المتعلقة ببعض مقدمات بعض الواجبات الشرعية؛ كالوضوء و الغسل و نحوهما للصلاة، و وجود هذه الأوامر الغيرية أقوى شاهد على وجود الملازمة بين وجوب كل واجب نفسي و وجوب مقدمة من مقدماته؛ و ذلك لوجود المناط في جميع المقدمات، فيستكشف من وجود أوامر غيرية- بالنسبة إلى جملة من المقدمات- وجوب غيرها من المقدمات التي لم يرد فيها أمر غيري أيضا؛ لتحقق ملاكه و مناطه.

3- استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة بقوله: «إنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، و حينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، و إلّا خرج الواجب عن كونه واجبا»، و حاصل هذا الاستدلال هو: لزوم أحد محذورين من: عدم وجوب المقدمة، و جواز تركها، و هما: الخلف و التكليف بما لا يطاق.

و قد أورد المصنف على هذا الاستدلال بعد إصلاحه، فيقع الكلام تارة: في إصلاح هذا الاستدلال، و أخرى: في بيان ما يرد عليه. و أما إصلاح هذا الدليل بحيث يندرج تحت البراهين التي لها صورة؛ فيقال: إن المستدل لمّا رتب دليله من قضيتين شرطيتين فلا بد من الملازمة بين المقدم و التالي في كلتا الشرطيتين و هما:

1- «أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها».

2- «و حينئذ فإن بقي الواجب المطلق على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا»، و لا ملازمة بين مقدمهما و تاليهما بحسب ما هو ظاهر كلام المستدل، فلا بد من إصلاحهما بحيث تتحقق الملازمة بين المقدم و التالي فيهما، فيقال في إصلاح الشرطية الأولى: إن المراد من الجواز في تاليها هو:

عدم منع شرعيّ عن تركها فيقال: إنه لو لم تجب المقدمة لم يمنع الشارع عن تركها، و الملازمة بين عدم وجوب المقدمة و عدم منع الشارع عن تركها واضحة؛ إذ لو وجبت المقدمة لكان ممنوع الترك شرعا قطعا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست