responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 223

فإنه يقال: (1) نعم؛ لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام؛ لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية؛ بل من المقدمات الغير الاختيارية؛ كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، و إلا (2) لتسلسل، فلا تغفل، و تأمل.


و علة تامة لم يكن أحد مقدماته حراما. اعترض عليه: بأنه كيف يمكن أن يوجد فعل في الخارج، و لا يكون له علة تامة، و الحال: إن الشي‌ء ما لم يجب- بسبب وجود علته التامة- لم يوجد؟

و على هذا فلا بد و أن يكون لكل محرم موجود علة تامة، و تلك العلة التامة محرمة.

(1) هذا دفع للاعتراض، و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: إنه لا ريب في احتياج كل فعل إلى العلة التامة؛ لكن أجزاء العلة التامة على قسمين:

الأول: أن تكون بتمامها اختياريا: مثل القاء الحطب في النار.

الثاني: أن تكون مركبة من الفعل الاختياري و غيره: كالإرادة التي هي غير اختيارية.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن علة الحرام- لو كانت من قبيل القسم الأول- لا مانع من اتصاف جميع أجزاء العلة بالحكم الشرعي، فلو كان المعلول حراما اتصفت علته التامة بالحرمة. و أما إذا كانت من القسم الثاني: فلا يتصف شي‌ء من أجزاء العلة بالحرمة، أما غير الإرادة من المقدمات التي هي أفعال اختيارية: فلعدم توقف وجود الحرام عليه؛ إذا المفروض: قدرة المكلف على ترك الحرام قبل إيجاد هذه المقدمة و بعده، فلا يترتب عليها الحرام حتى تتصف بالحرمة المقدمية.

و أما الإرادة؛ فلعدم كونها اختيارية، و إلّا توقفت على إرادة أخرى هكذا، فيلزم التسلسل. فما ذكر في الاعتراض من إن الفعل لا يوجد إلّا بالعلة- و إن كان صحيحا إذ لا إشكال في امتناع وجود الممكن بلا علة- إلّا إن العلة تارة: تكون مما يصح تعلق الحكم الشرعي به كما إذا كانت اختيارية. و أخرى: لا تكون كذلك؛ كما إذا لم تكن اختيارية كالإرادة.

و على هذا: يمكن أن لا تكون للحرام أو المكروه مقدمة اختيارية؛ بأن كانت علة وجودهما غير اختيارية كالإرادة، و من البديهي: أن ما لا يكون بالاختيار يمتنع أن يكون موضوعا للتكليف حرمة أو كراهة أو غيرهما، تعيينا أو تخييرا، إلّا إن يقال: بأن الإرادة ليست غير اختيارية. نكتفي بهذا المقدار رعاية للاختصار.

(2) أي: لو كانت مبادئ الاختيار كالإرادة بالاختيار لزم التسلسل، «فلا تغفل» عما ذكرنا في مبادئ الاختيار، «و تأمل» حتى تعلم ما هو الحق من أن الإرادة اختيارية. هذا تمام الكلام في بحث مقدمة الواجب.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست