responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 222

نعم (1)؛ ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك، و يترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة (2)، فلو لم (3) يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.

لا يقال: (4) كيف؟ و لا يكاد يكون فعل إلّا عن مقدمة لا محالة معها يوجد، ضرورة: أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد.


(1) استدراك على ما أفاده: من أنه لم يترشح من طلب ترك الحرام و المكروه طلب غيري على ترك المقدمة، التي يتمكن المكلف مع فعلها من تركهما.

و حاصل الاستدراك: أن الأمر الغيري المقدمي لا يترشح من طلب تركهما على كل مقدمة؛ بل على خصوص المقدمة التي لا يقدر المكلف مع فعلها على ترك الحرام أو المكروه، و هذه المقدمة هي الجزء الأخير من العلة التامة، فلا محيص حينئذ عن ترشح الطلب الغيري على هذه المقدمة. فقوله: «نعم» إشارة إلى القسم الثاني من قسمي مقدمات الحرام و المكروه.

(2) أي: المقدمة التي هي علة تامة لوجود الحرام.

(3) هذا متفرع على كون المقدمة المحرمة خصوص ما يتوقف عليه وجود الحرام؛ بحيث يترتب عليها قهرا، و لا يتمكن المكلف معها من ترك الحرام أصلا.

و حاصل الكلام في المقام: أنه- بناء على ذلك- لو فرض أن الحرام أو المكروه ليس له مقدمة من القسم الثاني؛ بأن كانت جميع مقدماته من قبيل القسم الأول، الذي لا يترتب وجود الحرام أو المكروه عليها قهرا؛ بل يبقى المكلف مع إتيانه بتلك المقدمات مختارا أيضا في فعله للحرام و المكروه و تركه لهما، كما إذا كان الحرام أو المكروه فعلا اختياريا منوطا وجوده باختياره و إرادته، لما اتصف شي‌ء من مقدماته بالحرمة، إذ لو أتى بجميعها، و لم يرد المكلف فعل الحرام لا يتحقق الحرام في الخارج؛ لأن عدمه حينئذ مستند إلى عدم الإرادة؛ لا إلى وجود المقدمات حتى يكون التوصل بها إلى الحرام موجبا لحرمتها الغيرية.

(4) هذا الكلام من المصنف اعتراض على قوله: «فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه ...» إلخ، و حاصل الاعتراض: أنه كيف يمكن وجود فعل في الخارج بدون مقدمة و علة، مع بداهة: «أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد» أي: ما لم يجب وجوده من ناحية علته يمتنع أن يوجد في الخارج، و لازم ذلك: امتناع وجود الحرام بدون مقدمة و علّة، فلا يصح كون الحرام بدون مقدمة و علة.

و بعبارة أخرى: أنه لمّا استفيد من آخر كلام المصنف: إنه لو لم يكن للحرام مقدمة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست