responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 221

منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما.


و توضيح ما أفاده المصنف- في مقدمات الحرام و المكروه- يتوقف على مقدمة و هي:

أن مقدمات الحرام و المكروه على قسمين:

الأول: ما يتمكن المكلف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه؛ لعدم كونها علة تامة لوجود الحرام أو المكروه، و لا جزءا أخيرا من العلة التامة لوجودهما.

الثاني: ما لا يتمكن مع فعلها من تركهما؛ لكونها علة تامة أو جزءا أخيرا منها لوجودهما.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن المقدمة لو كانت من قبيل القسم الأول فلا تكون حراما؛ إذ المفروض: عدم كون فعلها مستلزما لفعل ذيها؛ لعدم كونها علة تامة و لا جزءا أخيرا منها لوجود الحرام، فلا وجه لاتصافها بالحرمة لكونها فاقدة لملاك المقدمية، و هو توقف ترك الحرام أو المكروه على تركها.

فلو فرض: أن المكلف أتى بذي المقدمة بعد ما أتى بهذه المقدمة كان إتيانه مستندا إلى سوء اختياره، لا إلى هذه المقدمة، فلمّا لم يكن ترك هذه المقدمة دخيلا في ترك الحرام أو المكروه، فلا يترشح من طلب ترك الحرام أو المكروه طلب غيري على ترك هذه المقدمة، فلو أتى بجميع المقدمات إلّا المقدمة الأخيرة التي يترتب عليها الحرام لم يأت بمحرم، و لا يتصف شي‌ء من تلك المقدمات المأتي بها بالحرمة.

و من هنا: يتضح الفرق بين مقدمات الواجب و مقدمات الحرام.

و خلاصة الفرق بينهما: أن الواجب في الحرام هو ترك الحرام، و مقدمته هي ترك إحدى مقدمات وجود الحرام لا ترك جميعها؛ لأن ترك الحرام لا يتوقف على ترك جميعها، لوضوح: حصول الترك الواجب بترك إحدى مقدمات الحرام، فمعروض الوجوب المقدمي حينئذ هو: ترك إحدى المقدمات تخييرا.

هذا بخلاف مقدمات الواجب؛ حيث يكون وجود كل واحدة منها مما يتوقف عليه وجود الواجب النفسي، فيجب جميع مقدماته. فمعروض الوجوب الغيري في مقدمة الواجب هو: فعل جميع المقدمات، و في مقدمة الحرام هو: ترك إحدى المقدمات على البدل لتحقق الواجب و هو ترك الحرام به، فلا مقتضى لوجوب ترك الجميع.

و كيف كان؛ فالمقدمة المحرمة من مقدمات الحرام هي: خصوص المقدمة التي لا يتمكن مع فعلها من ترك الحرام.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست