responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 220

تتمة: [مقدمة المستحب و الحرام و المكروه‌]

لا شبهة في أن مقدمة المستحب (1) كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة. و أما مقدمة الحرام (2) و المكروه: فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة؛ إذ


و قد يجاب عن الدور: بأن الشرطية متوقفة إثباتا على الأمر الغيري، و الأمر الغيري متوقف ثبوتا على الشرطية فلا دور.

قوله: «فافهم» لعله إشارة إلى عدم اندفاع إشكال الدور؛ بجعل منشأ انتزاع الشرطية الأمر النفسي؛ و ذلك أن الطهارة مثلا ما لم يكن لها دخل في الصلاة أو الطواف لم يتعلق الأمر النفسي بالصلاة عن طهارة، فالشرطية ثابتة قبل تعلق الأمر النفسي؛ لأنها حينئذ جزء من موضوعه، فإذا فرض انتزاعها عن الأمر النفسي لزم الدور، فجعل منشأ انتزاع الشرطية الأمر النفسي لا يحسم إشكال الدور.

و بعبارة أخرى: أن الأمر النفسي بالصلاة مع الطهارة متوقف على مدخلية الطهارة و مقدميتها؛ إذ لو لا الطهارة لم يأمر بالصلاة مع الطهارة، و مدخلية الطهارة متوقفة على الأمر النفسي بالصلاة مع الطهارة؛ إذ لو لا هذا الأمر لم تكن للطهارة مدخلية، و هذا دور واضح، غاية الأمر: أن الدور- في التقرير السابق- كان مع الأمر الغيري، و هاهنا كان مع الأمر النفسي.

مقدمة المستحب (1) أي: أن مقدمة المستحب كالسفر إلى البلاد لتحصيل العلم، و التفقه في الدين، و المشي لزيارة الإمام الحسين «(عليه السلام)»، كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة على القول بالملازمة في مقدمة الواجب؛ و ذلك لوحدة المناط- و هو: التوقف و المقدمية- في المقامين، فلا فرق بين الطلب الوجوبي و الاستحبابي عند العقل؛ لأن المناط المزبور يقتضي الوجوب في مقدمة الواجب المطلق، و الاستحباب في مقدمة المستحب.

مقدمة الحرام و المكروه (2) أي: كالمشي للزنا، و مقدمة المكروه: كالمشي للطلاق؛ «فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة»؛ بل فرق بين المقدمات كما أشار إليه بقوله: «إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا» أي: من مقدمات الحرام و المكروه ما يتمكن مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه، فالمراد بما الموصولة: المقدمة، و ضمير معه راجع إلى (ما).

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست