responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 21

يمكن تحقق ذيها بدونها، إلّا إن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها، فهي (1) و إن كانت غير راجعة إلى العقلية، إلّا إنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع، و إن كانت (2) بمعنى: أن التوقف عليها و إن كان فعلا واقعيا كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح، إلّا إنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية، ضرورة: استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا، و إن كان طيرانه ممكنا ذاتا. فافهم (3).


(1) جواب الشرط في قوله: «فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة» فهي أي: المقدمة العادية «و إن كانت غير راجعة إلى العقلية». وجه عدم رجوعها إلى العقلية هو: كون المقدمية بحسب العادة فقط، من دون توقف عليها وجودا؛ بحيث يمكن عادة تحقق ذي المقدمة بدونها، مثل: ما جرت العادة على لبس الرداء قبل الخروج من الدار، فهي مما لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع؛ لعدم التوقف الوجودي كي يترشح الوجوب إليها على القول بالملازمة.

(2) هذا معطوف على قوله: «فإن كانت ...» إلخ، أي: و إن كان المقدمة العادية بمعنى: ما أستحيل وجود ذي المقدمة بدونه عادة، و إن لم يكن مستحيلا عقلا؛ نظير نصب السلم للصعود على السطح، فهي أيضا راجعة إلى العقلية، فإن الصعود على السطح بلا نصب السلم لغير الطائر فعلا مستحيل عقلا و إن كان طيرانه ممكنا ذاتا.

و بعبارة أخرى: أن الممتنع واقعا «تارة»: يكون امتناعه لأمر برهاني عقلي؛ كالكون على السطح بدون طي المسافة، حيث إنه مترتب على الطفرة التي قام البرهان على امتناعها، «و أخرى»: لأمر طبيعي عادي كطيران الإنسان؛ فإن امتناعه إنما هو لعدم كون الجسم الثقيل بطبعه قابلا للطيران إلّا بقاسر خارجي من جناح أو قوة خارقة للعادة؛ فإنه ليس ممتنعا برهانا، لكنه بالقياس إلى عادم القاسر المزبور محال عقلا.

فالمراد بالمقدمة العادية: ما هو مقدمة لما يمتنع بدونها عادة، و إن لم يمتنع في نفسه عقلا؛ كامتناع الصعود على السطح بدون نصب السلم و غيره من أسباب الصعود، فإنه محال عادة و إن كان في نفسه ممكنا عقلا، فوجوده بدون السبب محال عقلا، فلا محالة ترجع المقدمة العادية إلى العقلية؛ لكون توقف الصعود على السطح لغير القادر فعلا على الطيران عقليا.

(3) لعله إشارة إلى منع رجوع المقدمة العادية إلى العقلية؛ لأن المناط في المقدمة العقلية هو: كون التوقف عقليا، و مع فرض إمكان الطيران عقلا لا يكون توقف الصعود على نصب السلم عقليا، بل يكون عاديا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست