responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 216

و أما التفصيل بين السبب و غيره: (1) فقد استدل على وجوب السبب: (2) بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور، و المقدور لا يكون إلّا هو السبب، و إنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا، و لا يكون من أفعال المكلف و حركاته أو سكناته، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه.

و لا يخفى ما فيه (3) من: أنه ليس بدليل على التفصيل؛ بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب؛ مع وضوح فساده، ضرورة: أن المسبب‌


التفصيل بين السبب و غيره‌

(1) أي: غير السبب، أعني: الوجوب في السبب و عدمه في غيره.

وجه التفصيل: أن مقدور المكلف هو السبب كالايقاع بأن يقول مثلا: أنت حرّ في سبيل اللّه، و أما المسبب أعني: العتق فهو يترتب على الإيقاع قهرا لا باختيار المكلف، فالأمر بالعتق- في قول الشارع: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»- في الحقيقة أمر بالسبب أعني: عقد العتق.

(2) توضيح الاستدلال على وجوب السبب يتوقف على مقدمة و هي: أنه لا ريب في اعتبار القدرة في متعلق التكليف لقبح التكليف بما هو خارج عن القدرة. و لا ريب أيضا: في أن المسببات خارجة عن القدرة، و إنما المقدور هي الأسباب، و المسببات تعد من آثارها المترتبة عليها قهرا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا بد من صرف الأمر المتعلق بالمسبب في ظاهر الخطاب إلى السبب، كما عرفت؛ لامتناع الأخذ بظاهره و هو: تعلق التكليف بغير المقدور، و عليه: فإذا أمر الشارع بالتزويج، أو بتحصيل الطهارة الحدثية فلا محيص عن صرفه إلى الأسباب كالعقد في المثال الأول، و كغسل البدن، أو غسل الوجه و اليدين، و مسح مقدم الرأس و الرجلين في المثال الثاني؛ لعدم القدرة على الزواج، و الطهارة؛ بل المقدور أسبابهما.

(3) أي: لا يخفى ما في هذا الدليل من الإشكال.

و قد أجاب المصنف عن الاستدلال المذكور بوجهين:

أحدهما: ما أشار إليه بقوله: «من أنه ليس بدليل على التفصيل».

و ثانيها: ما أشار إليه بقوله: «مع وضوح فساده».

و حاصل الوجه الأول: أن ما ذكر من الدليل ليس دليلا على التفصيل في مورد البحث- و هو الوجوب الترشحي الثابت للمقدمة التي هي سبب وجود ذيها، دون‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست