responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 215

مقدمته بسوء اختياره، مع حكم العقل بلزوم إتيانها، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.

نعم؛ (1) لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا، يلزم أحد المحذورين، إلّا إن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة؛ بداهة: إنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا و عقلا؛ لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا، و إن كان واجبا عقلا إرشادا، هذا واضح.


(1) هذا استدراك على قوله: «فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين».

و حاصل الاستدراك: أن عدم صدق إحدى الشرطيتين المستلزم لعدم لزوم المحذورين- أعني: الخلف و التكليف بما لا يطاق- من جواز ترك المقدمة إنما يتم على أن يكون المراد من الجواز- في قوله: «لجاز تركها»- هو: الجواز الشرعي فقط.

و أما إذا كان المراد منه هو: الجواز شرعا و عقلا معا فيلزم أحد المحذورين المتقدمين لا محالة؛ إذ حينئذ لا ملزم بإتيان المقدمة، فيجوز تركها عقلا و شرعا. ثم هذا الترك المؤدي إلى ترك الواجب النفسي لا يكون عصيانا لأمر الواجب النفسي لسقوط الأمر بعدم القدرة عليه عند ترك المقدمة، فلا بد أن يكون سقوط الأمر النفسي للخلف أعني: خروج الواجب المطلق عن وجوبه؛ لأن سقوط الأمر لأجل انتفاء المقدمة هو شأن الواجب المشروط.

و حاصل الكلام في المقام: أنه إذا كان المراد من جواز الترك من التالي في الشرطية الأولى: جواز الترك شرعا و عقلا للزم أحد المحذورين المتقدمين. و لكن الملازمة في الشرطية الأولى على هذا الفرض أعني: جواز ترك المقدمة شرعا و عقلا ممنوعة. أما وجه منع الملازمة بين عدم وجوب المقدمة شرعا و بين جواز تركها شرعا و عقلا: فلأن نفي الوجوب شرعا لا يستلزم الجواز شرعا و عقلا؛ لإمكان خلو المقدمة عن الحكم الشرعي، و كفاية حكم العقل بلزوم الإتيان بها إرشادا، فليس جواز ترك المقدمة شرعا و عقلا من لوازم عدم وجوبها حتى يلزم أحد المحذورين عند ترك المقدمة.

و كيف كان؛ فيرد على الدليل المذكور أحد إشكالين و هما: إما كذب الشرطية الأولى إن كان المراد بجواز الترك جوازه شرعا و عقلا، أو كذب الشرطية الثانية إن كان المراد من جواز الترك جوازه شرعا فقط؛ إذ لا يلزم حينئذ التكليف بما لا يطاق بمجرد جواز الترك شرعا، مع حكم العقل بلزوم إيجاد المقدمة إرشادا؛ بل لا يلزم شي‌ء من المحذورين بناء على عدم وجوب المقدمة شرعا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست