responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 214

الظرف لا نفس الجواز، و إلّا فبمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية- ما لا يخفى؛ فإن (1) الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين، و لا يلزم أحد المحذورين (2)؛ فإنه و إن لم يبق له وجوب معه؛ إلّا إنه كان ذلك بالعصيان؛ لكونه متمكنا من الإطاعة و الإتيان، و قد اختار تركه بترك‌


يلزم ذلك على تقدير ترك المقدمة، فلا بد أن يراد من المضاف إليه الظرف ترك المقدمة بما هو ترك، كي تصدق القضية الشرطية الثانية، و كي يترتب التالي على المقدم. هذا تمام الكلام في المقام الأول.

و أما المقام الثاني- المتضمن لإبطال الدليل المذكور- فقد أشار إليه بقوله: «ما لا يخفى»، و حاصل وجه بطلانه على- ما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 402.»-: أن ترك المقدمة المفروض جوازه شرعا لا يوجب شيئا من المحذورين اللذين أحدهما: الخلف، و هو خروج الواجب عن الوجوب. و الآخر: التكليف بما لا يطاق؛ و ذلك لأن المقدمة و إن لم تكن واجبة شرعا، لكن العقل يحكم بوجوبها إرشادا من باب حسن الإطاعة عقلا؛ حذرا من الوقوع في عقاب ترك الواجب، فإذا ترك المقدمة لزم سقوط أمر ذيها بالعصيان، فلا أمر حينئذ ليجب به ذو المقدمة. فإن أراد المستدل من خروج الواجب عن الوجوب هذا المعنى فلا بأس به، لكنه ليس بمحذور؛ لأن سقوط التكليف يكون تارة:

بالإطاعة، و أخرى: بالعصيان.

فقول المستدل: بأن المقدمة إن لم تكن واجبة لجاز تركها شرعا صحيح، لكن قوله:

إن ترك المقدمة يستلزم أحد المحذورين، و هما الخلف أو التكليف بغير مقدور غير سديد؛ لعدم لزوم شي‌ء منهما حين ترك المقدمة. المفروض جوازه شرعا؛ حتى يكشف بطلان التالي عن بطلان الملزوم، و هو عدم وجوب المقدمة. انتهى.

(1) أي: قوله: «فإن الترك ...» إلخ تقريب للإشكال على الدليل، حيث عرفت: إن ترك المقدمة المفروض جوازه شرعا لا يوجب شيئا من المحذورين.

(2) أي: هما خروج الواجب عن كونه واجبا، و لزوم تكليف ما لا يطاق.

و حاصل جواب المصنف عن الاستدلال المذكور هو: أن المقدمة الأولى- أعني:

قوله: «لو لم يجب المقدمة لجاز تركها»- و إن كانت مسلمة؛ و لكن المقدمة الثانية- أعني: قوله: «و لو ترك لزم إما الخلف أو التكليف بما لا يطاق»- غير صحيح؛ إذ بالترك يسقط التكليف عصيانا، فإن المقدمة مقدورة، و العقل حكم بلزوم الإتيان بها إرشادا، فلم يخرج الواجب عن كونه واجبا، فجواز ترك المقدمة شرعا- في ظرف وجوب الإتيان بها عقلا- غير مستلزم لأحد المحذورين.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست