اعلم: أنه لا أصل في محل البحث في المسألة (1)، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة
النهي عن العبادة- إن كانت المقدمة عبادة كالوضوء في المثال المذكور- لأن الأمر و النهي يتعلقان بعنوان واحد كأنه قيل: توضأ و لا تتوضأ بالمغصوب.
فمقدمة الواجب حينئذ أجنبية عن مسألة اجتماع الأمر و النهي؛ بل داخلة في مسألة النهي عن العبادة.
الوجه الثاني من الإشكال على هذه الثمرة: إنه لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا؛ إذ على فرض عدم انحصار المقدمة في الفرد المحرم: فلا وجوب للمقدمة؛ لأن الواجب هو الفرد المباح، و على فرض الانحصار: فلا وجوب لها أيضا على تقدير أهمية حرمة المقدمة من وجوب ذيها، و أما على تقدير أهمية وجوب الواجب عن حرمتها: فلا حرمة لها، و على التقديرين لا يلزم الاجتماع.
أما الوجه الثالث من الإشكال: فيقال: إن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل الذي هو المهم من المقدمة؛ بل يمكن التوصل بها إن كانت توصلية؛ و لو لم نقل بجواز اجتماع الأمر و النهي، و جواز التوصل بها على القول بجواز الاجتماع.
و إن كانت تعبدية قلنا: بوجوبها أم لا.
و الحاصل: أن فائدة المقدمة هي التوصل بها إلى ذيها، فلا مانع من التوصل بها إلى ذيها على القول بجواز الاجتماع.
من غير فرق في ذلك بين وجوب المقدمة و عدمه. فالملازمة و عدمها سيّان بالنسبة إلى التوصل بها إلى ذيها؛ حيث لا يتفاوت في ترتبه بين وجوبها و عدمه، و ذلك لعدم إناطة ترتبه عليها بوجوبها.
5- رأي المصنف «(قدس سره)»:
1- وجوب مقدمة الواجب مطلقا أي: من دون اعتبار قصد التوصل أو الإيصال في اتصافها بالوجوب.
2- إن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية، فثمرتها هي: وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط.
3- عدم صحة الثمرات الثلاثة التي ذكروها ثمرة لمقدمة الواجب.
(1) أي: لا أصل في المسألة الأصولية و هي: الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها، و إن كان هناك أصل في المسألة الفقهية و هو وجوب المقدمة.