responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 206

في تأسيس الأصل في المسألة

اعلم: أنه لا أصل في محل البحث في المسألة (1)، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة


النهي عن العبادة- إن كانت المقدمة عبادة كالوضوء في المثال المذكور- لأن الأمر و النهي يتعلقان بعنوان واحد كأنه قيل: توضأ و لا تتوضأ بالمغصوب.

فمقدمة الواجب حينئذ أجنبية عن مسألة اجتماع الأمر و النهي؛ بل داخلة في مسألة النهي عن العبادة.

الوجه الثاني من الإشكال على هذه الثمرة: إنه لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا؛ إذ على فرض عدم انحصار المقدمة في الفرد المحرم: فلا وجوب للمقدمة؛ لأن الواجب هو الفرد المباح، و على فرض الانحصار: فلا وجوب لها أيضا على تقدير أهمية حرمة المقدمة من وجوب ذيها، و أما على تقدير أهمية وجوب الواجب عن حرمتها: فلا حرمة لها، و على التقديرين لا يلزم الاجتماع.

أما الوجه الثالث من الإشكال: فيقال: إن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل الذي هو المهم من المقدمة؛ بل يمكن التوصل بها إن كانت توصلية؛ و لو لم نقل بجواز اجتماع الأمر و النهي، و جواز التوصل بها على القول بجواز الاجتماع.

و إن كانت تعبدية قلنا: بوجوبها أم لا.

و الحاصل: أن فائدة المقدمة هي التوصل بها إلى ذيها، فلا مانع من التوصل بها إلى ذيها على القول بجواز الاجتماع.

من غير فرق في ذلك بين وجوب المقدمة و عدمه. فالملازمة و عدمها سيّان بالنسبة إلى التوصل بها إلى ذيها؛ حيث لا يتفاوت في ترتبه بين وجوبها و عدمه، و ذلك لعدم إناطة ترتبه عليها بوجوبها.

5- رأي المصنف «(قدس سره)»:

1- وجوب مقدمة الواجب مطلقا أي: من دون اعتبار قصد التوصل أو الإيصال في اتصافها بالوجوب.

2- إن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية، فثمرتها هي: وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط.

3- عدم صحة الثمرات الثلاثة التي ذكروها ثمرة لمقدمة الواجب.

(1) أي: لا أصل في المسألة الأصولية و هي: الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها، و إن كان هناك أصل في المسألة الفقهية و هو وجوب المقدمة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست