responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 205

أما حرمة أخذ الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها: فليست أيضا مسألة أصولية يستنبط منها حكم فرعي؛ بل هي مسألة فقهية لتعلقها بالعمل، فالثمرات الثلاثة ليست ثمرة لهذه المسألة.

3- أما الإشكال الخاص المختص بكل واحدة من الثمرات الثلاثة؛ فلأن البرء من النذر و عدمه يتبعان قصد الناذر، فإن قصد في نذره الإتيان بالواجب النفسي: فلا يحصل البرء بإتيان المقدمة، و لو قلنا بوجوبها؛ لأن وجوبها غيري، و إن قصد حين النذر الإتيان بمطلق الواجب و إن كان غيريا: فيحصل البرء بإتيان المقدمة. و إن أطلق و لم يعلم قصده فالظاهر: أن المنصرف من إطلاقه هو الوجوب النفسي.

أما الإشكال المختص بالثمرة الثانية: فلأن الواجب بعد ترك أول مقدمة له يصبح غير مقدور، فيسقط التكليف عنه، فليس هناك إلّا ترك واجب واحد، فلا يحصل الفسق المسبب عن الإصرار على الحرام؛ لعدم تحقق الإصرار بترك واجب واحد و هو المقدمة على القول بوجوبها.

و أما الإشكال المختص بالثمرة الثالثة و هي: أخذ الأجرة على المقدمة فيقال: بجواز أخذ الأجرة على الواجب إلّا ما أوجبه الشارع مجانا؛ كدفن الميت في الواجبات التوصلية، و الفرائض اليومية في الواجبات التعبدية، و أما سائر الواجبات التوصلية- كالصناعات التي يلزم اختلال النظام بتركها- فيجوز أخذ الأجرة بإزائها؛ بل يجب في بعض الأحيان و الموارد، و كذلك الواجب التعبدي يجوز أخذ الأجرة إذا كان أخذها لإحداث الداعي على الداعي.

4- هناك ثمرة رابعة منسوبة إلى الوحيد البهبهاني و هي: أنه إن قلنا: بالملازمة و وجوب المقدمة، فالمقدمة المحرمة- كالوضوء بالمغصوب- مجمع للأمر و النهي على القول بجواز اجتماعهما، فتكون مسألة وجوب المقدمة من صغريات مسألة اجتماع الأمر و النهي، فصح الوضوء على القول بجواز الاجتماع، أو على الامتناع، و تقديم جانب الأمر على النهي ترجيحا لمصلحة الوجوب على مفسدة الحرمة. و أما على القول بعدم وجوب المقدمة: فلا تكون مسألة مقدمة الواجب من صغريات تلك المسألة.

و قد أورد المصنف على هذه الثمرة بوجوه:

الوجه الأول: منع صغروية المقدمة لمسألة اجتماع الأمر و النهي؛ لأن الواجب على القول ما هو المقدمة بالحمل الشائع، و حينئذ تندرج مسألة مقدمة الواجب في مسألة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست