responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 204

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- ثمرة بحث مقدمة الواجب هي: أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط حكم فرعي، و نتيجة البحث في مسألة مقدمة الواجب هي: الملازمة عقلا بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته، فيقال مثلا في المقام: أنّ المشي مقدمة للحج الواجب، و كل مقدمة الواجب واجب، فينتج: أن المشي واجب، فيكون بحث مقدمة الواجب من المسائل الأصولية.

غاية الأمر: مسألة أصولية عقلية لا لفظية؛ لأن الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدم استقلاله بها. و المصنف و إن كان ذكرها في ضمن مسائل الأوامر إلّا إنه يقول بأنها عقلية، كما نص عليها في أول بحث مقدمة الواجب حيث قال: «إن المسألة عقلية».

2- و قد ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمرات عديدة، و قد اكتفى المصنف بذكر ثلاثة منها:

الأول: حصول البرء من النذر بإتيان مقدمة الواجب على القول بوجوبها.

الثاني: حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كان له مقدمات متعددة؛ لصدق الإصرار على الحرام على القول بوجوب المقدمة، و عدم حصول الفسق على القول بعدم وجوبها.

الثالث: عدم جواز الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها؛ لحرمة أخذ الأجرة على الواجب، و جواز أخذها على القول بعدم وجوبها.

و قد أورد المصنف على هذه الثمرات إشكالا عاما، و إشكالا خاصا، أما الإشكال العام المشترك: فلأن الثمرات الثلاثة إنما هي من باب تطبيق قاعدة فقهية على مواردها، و ليست من ثمرات المسألة الأصولية.

و ذلك فإن حصول البرء من النذر في الثمرة الأولى إنما هو لانطباق المنذور على المأتي به؛ حيث إن المنذور- و هو الواجب- ينطبق على المقدمة على القول بوجوبها، و انطباق الحكم المستنبط على موارده ليس مسألة أصولية؛ بل قاعدة فقهية. و كذلك حصول الفسق في الثمرة الثانية إنما هو من باب تطبيق الحكم المستنبط على مورده؛ لأنه بناء على وجوب المقدمة لا بد من الحكم بالفسق لتاركها، فليس الحكم بفسق تارك المقدمة مسألة أصولية واقعة في طريق الاستنباط.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست