responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 203

و ثالثا: (1) إن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع، و عدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، قيل: بوجوب المقدمة أو بعدمه و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك أي: قيل: بالوجوب أو بعدمه.

و بالجملة: لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها، و عدم جوازه أصلا، بين أن يقال بالوجوب، أو يقال بعدمه، كما لا يخفى.


(1) هذا هو إشارة إلى الوجه الثالث: من الإيراد على الثمرة الرابعة المنسوبة إلى المحقق البهبهاني «(قدس سره)». و حاصله: على ما في «منتهى الدراية: ج 2، ص 380»- أنه- بعد تسليم صغروية المقدمة المحرمة لمسألة الاجتماع- لا يجدي ذلك، و لا تترتب على صغرويتها لها ثمرة عملية أصلا، و ذلك لأن المقدمة إما توصلية، و إما تعبدية.

فعلى الأول: يمكن التوصل بالمقدمة، من غير فرق بين القول بجواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه؛ لأن التوصل بها إلى ذي المقدمة ذاتي، و غير مستند إلى الأمر بها، ففائدة المقدمة- و هي: التوصل إلى ذي المقدمة الموجب لسقوط الأمر به- تترتب عليها على كل حال سواء قيل بوجوب المقدمة أم لا، و سواء قيل بجواز الاجتماع على القول بوجوبها، أم قيل بالامتناع، فلا يترتب على اندراج المقدمة المحرمة في مسألة الاجتماع أثر عملي و هو سقوط أمر ذيها بناء على امتناع الاجتماع.

و على الثاني:- و هو كون المقدمة تعبدية-: ففائدة المقدمة- و هي التوصل بها إلى ذيها- لا تترتب عليها إذا كانت محرمة؛ سواء كانت المقدمة واجبة مع القول بامتناع الاجتماع، أم لم تكن واجبة، فإن الحرمة مانعة عن التعبد بها، فيمتنع التوصل بها إلى ذي المقدمة، كما أنّه يجوز التوصل بها إلى ذيها مع القول بجواز الاجتماع؛ من دون فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة و عدمه.

و بالجملة: ففي المقدمة العبادية أيضا لا مانع من التوصل بها إلى ذيها مع القول بجواز الاجتماع؛ من غير فرق في ذلك بين وجوب المقدمة و عدمه. كما أنه بناء- على امتناع الاجتماع- يمتنع التوصل بها مطلقا؛ سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لا، فالملازمة و عدمها سيّان بالنسبة إلى التوصل الذي هو المهم من المقدمة؛ حيث لا يتفاوت الحال في ترتبه بين وجوبها و عدمه؛ لعدم إناطة ترتبه عليها بوجوبها.

هذا تمام الكلام في ردّ الثمرة الرابعة المنسوبة إلى الوحيد البهبهاني «(قدس سره)»، و قد تركنا ما فيه من تطويل الكلام بالنقض و الإبرام رعاية للاختصار.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست