responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 201

كانت المقدمة محرمة، فيبتني على جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه، بخلاف ما لو قيل بعدمها (1).

و فيه: (2) أولا: أنه لا يكون من باب الاجتماع، كي تكون مبتنية عليه، لما أشرنا إليه غير مرة: أن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة، لا بعنوان المقدمة، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة و المعاملة.

ثانيا: (3) لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير


(1) أي: بخلاف ما قيل بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها، حيث تكون المقدمة حينئذ حراما فقط.

(2) أورد المصنف على الثمرة الرابعة التي تنسب إلى الوحيد البهبهاني «(قدس سره)» بوجوه:

الأول: ما أشار إليه بقوله: «و فيه أولا»، و حاصله: عدم صغروية المقدمة لمسألة اجتماع الأمر و النهي و لو على القول بوجوبها؛ لأن الوجوب بناء على الملازمة لا يتعلق بعنوان المقدمة أي: ما هو مقدمة بالحمل الذاتي ليتعين كون الوضوء بالمغصوب مجمع العنوانين أي: المقدمية و الغصبية؛ كي يكون واجبا بعنوان المقدمة، و حراما بعنوان الغصب؛ بل يتعلق بحقيقة المقدمة من الوضوء و نحوه أي: ما هو مقدمة بالحمل الشائع. و حينئذ تندرج مسألة مقدمة الواجب- على القول بوجوبها- في مسألة النهي عن العبادة إن كانت المقدمة عبادة كالوضوء في المثال المزبور؛ إذ الأمر و النهي يتعلقان بعنوان واحد، كأنه قيل: توضأ و لا تتوضأ بالمغصوب، فيدخل في النزاع المعروف و هو: أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا؟

فمقدمة الواجب حينئذ أجنبية عن مسألة اجتماع الأمر و النهي، لاختلافهما موضوعا مثلا: موضوع المسألة الأولى هو: توضأ و لا تتوضأ بالمغصوب، و موضوع المسألة الثانية هو: توضأ و لا تغصب، و قد أشار المصنف إلى هذا الفرق بقوله: «لما أشرنا إليه غير مرة ...» إلخ، فقوله: «لما أشرنا ...» إلخ تعليل لقوله: «لا يكون من باب الاجتماع».

قوله: «فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة» نتيجة لما أفاده في الفرق بين مقدمة الواجب، و مسألة اجتماع الأمر و النهي. و معنى العبارة: فيكون اجتماع الوجوب و الحرمة بناء على الملازمة مندرجا في مسألة النهي في العبادة أو المعاملة.

و تركنا ما في المقام من طول الكلام رعاية للاختصار المطلوب في المقام.

(3) هذا هو الوجه الثاني من الإيراد: يعني: و ثانيا: على تقدير تسليم كون عنواني المقدمة و الغصب كعنواني الصلاة و الغصب من باب اجتماع الأمر و النهي، و لكن‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست