responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 199

و بلا عوض؛ بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية؛ التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد، و يختل لولاها معاش العباد، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك، أي: لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا أخذها (1)، هذا (2) في الواجبات التوصلية.

و أما الواجبات التعبدية: فيمكن (3) أن يقال: بجواز أخذ الأجرة على إتيانها


الأجرة عليه؛ بل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية إذا كان أخذها من قبيل الداعي إلى الداعي كي لا ينافي عباديتها.

(1) أي: لو لا أخذ الأجرة لزم اختلال النظام، فيجب أخذ الأجرة على ما يتوقف عليه النظام.

(2) أي: ما ذكرناه من جواز أخذ الأجرة إنما هو في الواجبات التوصلية.

(3) أي: قوله: «فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة ...» إلخ إشارة إلى دفع الإشكال على أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية، فلا بد أولا من بيان الإشكال و ثانيا: من بيان الدفع.

أما الإشكال على جواز أخذ الأجرة على العبادة فهو بوجهين:

أحدهما: منافاة الأجرة لقصد القربة؛ لأن الداعي إلى فعلها هو الأجرة لا القربة، فعدم جواز أخذ الأجرة مستند إلى فوات شرط صحة العبادة، و ما به قوام عباديتها.

ثانيهما: أن أخذ الأجرة بإزاء الواجبات العبادية يكون أكلا للمال بالباطل ضرورة:

أنه يشترط في صحة الإجارة- كغيرها من العقود المعاوضية- وجود نفع يعود إلى المستأجر عوضا عن الأجرة، إذ لولاه لزم خلاف مقتضى المعاوضة، و لا يوجد في العبادات الواجبة نفع حتى يعود إلى المستأجر، فيكون أخذ المال بإزائها أكلا بالباطل.

و هذا ما أشار إليه بقوله: «غاية الأمر: يعتبر فيها، كغيرها ... إلخ».

هذا تمام الكلام في الإشكال بالوجهين.

و أما توضيح ما أفاده في دفع الوجه الأول؛ فيتوقف على مقدمة و هي: إن الأجرة تارة: تبذل بإزاء نفس الواجب، و أخرى: تبذل لإحداث الداعي إلى الإتيان بالواجب و إيجاده بداعي أمره. و الفرق بينهما هو: أن بذل الأجرة بإزاء نفس الواجب العبادي ينافي القربة المعتبرة في عبادية الواجب، هذا بخلاف بذل الأجرة لإحداث الداعي إلى إيجاد العمل الواجب بداعي أمره، فلا ينافي عباديته؛ بل تقع العبادة عن دعوة أمرها.

غاية الأمر: يكون الداعي إلى إتيانها بدعوة أمرها هو أخذ الأجرة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن ما ذكر من الإشكال أعني: منافاة الأجرة لقصد

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست