responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 198

عديدة لحصول (1) العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه (2) من الواجب، و لا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا؛ لسقوط التكليف حينئذ (3)، كما هو واضح لا يخفى.

و أخذ الأجرة على الواجب (4) لا بأس به؛ إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا


(1) أي: قوله: «لحصول العصيان ...» إلخ تعليل لقوله: «و لا يكاد يحصل الإصرار»، يعني: لا يحصل الإصرار على الحرام حتى يوجب الفسق، و ذلك لما ذكرناه من: أن المحرم هو: ترك المقدمة، و لا يتحقق به الإصرار على الحرام.

(2) أي: لا يتمكن المكلف- مع ترك أول مقدمة من مقدمات الواجب- على إتيان الواجب.

(3) أي: لسقوط التكليف حين عدم التمكن، فتسقط حرمة سائر المقدمات لأجل سقوط الوجوب النفسي، فلا يرتكب المكلف إلّا حراما واحدا، و هو لا يوجب الفسق على ما هو المفروض من: أن الموجب لحصول الفسق هو الإصرار على الحرام.

(4) هذا إشارة إلى الإشكال المختص بالثمرة الثالثة و هي: حرمة أخذ الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: إن الواجب الذي أدعي أخذ الأجرة عليه إما توصلي أو تعبدي، و الثاني: يجوز أخذ الأجرة عليه إذا كان أخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي كي لا ينافي عباديته.

و الواجب التوصلي على قسمين: منه: ما أوجبه الشارع مجانا و بلا عوض؛ كدفن الميت، و منه: ما يجب فعله مطلقا من دون تقييده بالمجانية؛ بأن يكون الفعل بمعناه المصدري واجبا سواء أخذ الأجرة بإزائه أم لا كالصناعات الواجبة على المكلفين كفائية، مثل: الخياطة و الحياكة و الفلاحة و غيرها مما يتوقف عليه نظام العالم، و لا يكاد ينتظم بدونها البلاد، و يختل لولاها معاش العباد؛ بل ربما يقال: بأنه يجب الأجرة عليها لنفس الدليل الدال على وجوبها الكفائي أي: لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا أخذ الأجرة عليها، فكما يختل النظام لو لم يقم أحد بهذه الصناعات؛ كذلك يختل النظام لو لم يأخذ الأجرة عليها أحد، فلو لم يأخذ الخياط مثلا الأجرة على الخياطة لا ختل نظام معاشه.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن مجرد الوجوب لا يقتضي المجانية، حتى يقال بحرمة أخذ الأجرة على المقدمة؛ بل الحق: هو التفصيل بأن يقال: إن المقدمة إن كانت من القسم الأول من الواجبات التوصلية فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، و إلّا فيجوز أخذ

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست