responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 197

مع أن البرء (1) و عدمه إنما يتبعان قصد الناذر، فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي؛ كما هو المنصرف عند إطلاقه (2) و لو قيل بالملازمة (3)، و ربما يحصل البرء به (4) لو قصد ما يعم المقدمة و لو قيل بعدمها، كما لا يخفى.

و لا يكاد (5) يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب، و لو كانت له مقدمات غير


(1) هذا شروع في الإشكال الخاص المختص بكل واحد من الفروع الثلاثة، ثم قوله: «مع أن البرء و عدمه إنما يتبعان قصد الناذر» إشارة إلى إشكال يختص بالثمرة الأولى و حاصله: أن البرء و عدمه يتبعان قصد الناذر، فإن قصد في نذره الإتيان بالواجب النفسي فلا يحصل البرء بإتيان المقدمة، و إن قلنا بوجوبها بالملازمة. و إن قصد حين النذر مطلق الواجب- و إن كان وجوبه غيريا- فيحصل البرء بإتيانها و إن لم نقل بالملازمة؛ لأن وجوبها الغيري مما لا محيص عنه، و هو يكفي في البرء.

و أما إذا أطلق الناذر و لم يعلم قصده، فالظاهر: أن المنصرف من إطلاقه هو: الوجوب النفسي، فلا يكفي الإتيان بالمقدمة و لو قيل بالملازمة.

(2) أي: إطلاق الوجوب.

(3) أي: الملازمة بين وجوب الواجب و وجوب مقدمته، فإن الملازمة حينئذ لا تجدي في حصول البرء بإتيان المقدمة، إذ المفروض- و لو بحكم الانصراف- اختصاص المنذور بالواجب النفسي، و خروج الواجب الغيري عن دائرة متعلق النذر.

(4) أي: بإتيان المقدمة لو قصد الناذر من الواجب مطلق الواجب الشامل للمقدمة، بأن يريد منه ما يلزم فعله و لو عقلا، فإن البرء من النذر يحصل حينئذ بفعل المقدمة و إن لم نقل بالملازمة بين وجوب الواجب و وجوب مقدمته؛ لوجوب المقدمة عقلا قطعا.

(5) هذا إشارة إلى الإشكال المختص بالثمرة الثانية و حاصله: أن القدرة على الفعل و الترك شرط في صحة التكليف لقبح التكليف بغير المقدور عقلا، و عدم جوازه شرعا، و لازم ذلك: انتفاء التكليف عند انتفاء القدرة، و حينئذ إن الواجب الذي له مقدمات كثيرة صار غير مقدور بسبب ترك أول مقدمة من مقدماته، فيسقط التكليف بالواجب و مقدماته لانتفاء القدرة، فلا يحصل الإصرار على الحرام الموجب للفسق؛ لأن المحرّم هو:

ترك المقدمة الأولى.

و كيف كان؛ فلا يحصل الفسق بترك واجب له مقدمات كثيرة، و إن قلنا بوجوب المقدمة، لأنه حينئذ لم يترك إلّا واجبا واحدا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست