responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 196

و منه (1) قد انقدح: أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب، و حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة؛ لصدق الإصرار على الحرام بذلك، و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة.


(1) أي: و مما ذكرناه في ضابط كون المسألة أصولية- من أن نتيجتها ما يقع في طريق الاستنباط- ظهر: إنه ليس من الثمرة لمثل هذه المسألة الأصولية: الفروع الثلاثة التي ذكروها ثمرة لها. و قد ذكرنا الفروع الثلاثة و هي حصول البرء من النذر، و حصول الفسق بترك واجب له مقدمات، و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة.

و قد أورد المصنف على الجميع إشكالا عاما، ثم أورد على كل منها بالخصوص إشكالا خاصا. و أما الإشكال العام المشترك بين هذه الثمرات الثلاث المذكورة فقد أشار إليه بقوله: «و منه قد انقدح ...» إلخ. يعني: إن شيئا من هذه الأمور الثلاثة ليس ثمرة للمسألة الأصولية، و حاصل هذا الإشكال: أن ثمرة المسألة الأصولية ليست إلّا إن تكون نتيجة المسألة واقعة في طريق استنباط حكم شرعي كلي، و هذه الأمور الثلاثة لا تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي.

أما حصول البرء بفعل المقدمة- على القول بوجوبها- لمن نذر الإتيان بواجب: فلأن البرء إنما يكون لانطباق المنذور على المأتي به، حيث إن المنذور- و هو الواجب- ينطبق على المقدمة بعد إثبات وجوبها بدليل عقلي أو نقلي، و من المعلوم: أن انطباق الحكم المستنبط على موارده ليس مسألة أصولية؛ بل قاعدة فقهية. و إنما المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الكلي؛ كالقواعد التي يستنبط منها وجوب الوفاء بالنذر.

و أما حصول الفسق: فكذلك يكون من باب تطبيق الحكم المستنبط على مورده؛ لأنه- بناء على وجوب المقدمة- لا بد من الحكم بفسق تاركها؛ لأن ترك الواجب بمقدماته الكثيرة يوجب صدق الإصرار على المعصية الموجب للفسق، فليس الحكم بفسق تارك المقدمة مسألة اصولية واقعة في طريق الاستنباط.

و أما حرمة أخذ الآخرة على المقدمة- بناء على وجوبها، بعد تسليم حرمة أخذ الأجرة على الواجبات- فليست أيضا مسألة أصولية يستنبط منها حكم فرعي؛ بل هي مسألة فقهية؛ لتعلقها بالعمل.

و كيف كان؛ فشي‌ء من الفروع الثلاثة ليس مسألة أصولية؛ بل كلها فقهية، لأنها من تطبيق الحكم المستنبط على موارده.

هذا تمام الكلام في الإشكال العام المشترك بين الفروع الثلاثة ثمرة لهذه المسألة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست