responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 195

صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد، و استنباط حكم فرعي، كما لو قيل بالملازمة في المسألة: فإنه (1) بضميمة مقدمة كون شي‌ء مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب.


من أن بحث المقدمة صالحة للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي. غاية الأمر: أن مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية، لأن الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدم استقلاله بها.

لا لفظية، كما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافا إلى ذكرها في مباحث الألفاظ. و لكن المصنف مع إدراجه للمسألة ضمن مسائل الأوامر، نص على أنها عقلية لا لفظية حيث قال في أول بحث مقدمة الواجب ما لفظه: «ثم الظاهر أيضا: أن المسألة عقلية، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه». هذا تمام الكلام في المقام الأول.

و أما المقام الثاني: فنقول: إنه قد ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمرات عديدة، و اكتفى المصنف بذكر بعضها.

منها: حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات متعددة؛ لصدق الإصرار على الحرام على القول بوجوب المقدمة، و عدم حصول الفسق على القول بعدم وجوبها.

منها: حصول البرء من النذر بإتيان مقدمة من مقدمات الواجب على القول بوجوب المقدمة، و عدمه على القول بعدم وجوبها.

و منها: عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها لحرمة أخذ الأجرة على الواجب، و جواز أخذها على القول بعدم وجوبها. و قد أورد المصنف على هذه الثمرات فانتظر توضيح ذلك في كلام المصنف، بعد توضيح جملة من العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(1) الضمير للشأن، ثم إن هذا تقريب لاستنتاج الحكم الفرعي و حاصله: أنه بضميمة مقدمة وجدانية- و هي كون شي‌ء مقدمة لواجب- إلى مقدمة برهانية أصولية- و هي: أن كل ما هو مقدمة لشي‌ء لزم من وجوبه وجوبها- يستنتج وجوب الوضوء في المثال المزبور، حيث يؤلف قياس بهذه الصورة: الوضوء مقدمة لواجب، و كل ما هو مقدمة لواجب واجب، فينتج: أن الوضوء واجب لوجوب ذيها كالصلاة. فهذا القياس ينتج حكما فرعيا و هو: وجوب الوضوء، بناء على الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست