و هي في المسألة الأصولية- كما عرفت سابقا- ليست إلّا إن تكون نتيجتها
شرعي، لأن الأثر مترتب على أصل الوجوب؛ من دون دخل وصفي الأصالة و التبعية فيه أصلا، و المفروض: هو العلم بأصل الوجوب.
4- رأي المصنف «(قدس سره)»:
1- كون هذا التقسيم إنما هو بلحاظ الاصالة و التبعية بحسب مقام الثبوت.
2- مقتضى الأصل: تبعية الواجب عند الشك في أنه أصليّ أو تبعيّ.
3- هذا بحسب الظاهر. أما بحسب الواقع: فلعل رأيه: عدم جريان الأصل العملي في المقام، فلا أصل حتى يقتضي تبعية الواجب، كما تقدم في وجه «فافهم».
ثمرة المسألة
(1) الغرض من عقد هذا التذنيب هو: بيان ثمرة بحث مقدمة الواجب، إذ لكل مسألة لا بد من ثمرة لولاها لكان البحث عنها لغوا. و نظرا إلى هذه القاعدة العقلية: جاء المصنف «(قدس سره)» بهذا التذنيب؛ يريد أن يبيّن فيه الثمرة، التي تترتب على بحث مقدمة الواجب.
فيقع الكلام في مقامين:
الأول: في بيان ما هو ثمرة لبحث مقدمة الواجب بشكل عام.
الثاني: في ذكر بعض ما ذكره الأصوليون لبحث مقدمة الواجب من ثمرات.
أما المقام الأول: فقد أشار إليه بقوله: «و هي في المسألة الأصولية- كما عرفت سابقا-» يعني: في مبحث الصحيح و الأعم، حيث قال، قبل الاستدلال للصحيحي: «إن ثمرة المسألة الأصولية هي: أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية»، فيقال مثلا في المقام على القول بوجوب المقدمة بالملازمة عقلا: المشي مقدمة للحج الواجب، و كل مقدمة للواجب واجب- بالملازمة عقلا- فالمشي واجب، و هكذا الوضوء فيقال:
إن الوضوء مقدمة للواجب، و كل ما هو مقدمة لواجب واجب، فينتج: أن الوضوء واجب لوجوب الصلاة، فهذا القياس ينتج حكما فرعيا، و هو: وجوب الوضوء- بناء على الملازمة- أو عدم وجوبه بناء على عدمها.
و كيف كان؛ فالمسألة الأصولية هي: التي تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي، فيكون بحث مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؛ لما عرفت