الدلالة عليه؛ و إلا (1) لما اتصف بواحد منهما، إذا لم يكن بعد مفاد دليل، و هو (2) كما ترى.
ثم إنه إذا كان الواجب التبعي (3) ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في
الاتصاف بهما إنما هو في نفسه» أي: الواجب، ليكون الوصف بحال الموصوف؛ لا بلحاظ الدلالة على الواجب ليكون الوصف بحال المتعلق، كما عرفت.
(1) أي: و إن لم يكن التقسيم بلحاظ مقام الثبوت، كي يكون الوصف بحال الموصوف بأن كان بلحاظ مقام الإثبات و الدلالة، كي يكون الوصف بحال المتعلق لما اتصف الواجب النفسي- الذي لم يقم عليه دليل بعد- بواحد من الأصالة و التبعية، مع إن التقسيم ظاهر في عدم خلو واجب عنهما، و إن لم يكن هناك دليل.
فمن ذلك يتبين: أن هذا التقسيم للواجب إنما هو بحسب مقام الثبوت، فلا يتوقف على وجود دليل في مقام الإثبات.
(2) أي: إن كون التقسيم بحسب مقام الإثبات كما ترى غير سديد؛ لكونه على خلاف ما هو ظاهر التقسيم من أن ظاهره: اتصاف الواجب النفسي بالأصالة و التبعية، و لو لم يكن هناك دليل. و بعبارة أخرى: إن التقسيم لا يتوقف على وجود دليل، و إنما الواجب هو نفسه ينقسم إلى أصلي و تبعي.
(3) يعني: مقتضى الأصل هو: كون الواجب تبعيا إذا كان الواجب التبعي، بمعنى:
ما لم يتعلق به إرادة مستقلة.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن الأصلي و التبعي بلحاظ مقام الثبوت يتصور على قسمين:
الأول: الأصلي: ما يكون مرادا بإرادة مستقلة غير تابعة لإرادة أخرى.
و التبعي: ما يكون مرادا بإرادة تابعة لإرادة أخرى، كوجوب المقدمة.
الثاني: الأصلي: ما لوحظ تفصيلا للالتفات إليه.
و التبعي: ما لم يلاحظ كذلك؛ بل لوحظ إجمالا، فالأصالة و التبعية في القسم الأول: تكونان بحسب استقلال الإرادة و تبعيتها، و في القسم الثاني: بحسب اللحاظ التفصيلي و عدمه.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه إن كان الواجب التبعي بالمعنى الأول يعني: ما لم تتعلق به إرادة مستقلة، ثم شك في واجب أنه أصلي أو تبعي كان مقتضى الأصل كونه تبعيا.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن المركب من جزءين أحدهما يكون وجوديا