responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 19

و منها (1): تقسيمها إلى العقلية، و الشرعية، و العادية.


الجهة في جواز الاجتماع؛ لأن ذلك فيما إذا كانت الجهة تقييدية، و الجهة في المقام تعليلية، تعددها لا يوجب تعدد الموضوع.

و من هنا ظهر: فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري باعتبارين؛ باعتبار كون الجزء في ضمن الكل واجب نفسي، و باعتبار كونه مما يتوقف عليه الكل واجب غيري، وجه الفساد: أنه يلزم اجتماع المثلين، و قد عرفت: أن تعدد الاعتبار لا يوجب تعدد الموضوع.

و أما توجيه التوهم المزبور؛ بأن المراد باتصاف كل جزء بالوجوبين هو: اتصافه بملاك الوجوبين مردود بما أشار إليه بقوله: «فافهم» من عدم ملاك للوجوب الغيري أصلا، إذ لا وجود للجزء غير وجوده في ضمن الكل، و المقدمية تتوقف على تعدد الوجود.

5- المقدمة الخارجية هي: عبارة عما كان خارجا عن ماهية المأمور به، و لها دخل في تحقق المأمور به، و لها أقسام:

1- المقتضي: كالنار بالنسبة إلى الإحراق.

2- الشرط: كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

3- عدم المانع: بأن لا يكون هناك مانع عن تحقق الشي‌ء؛ كعدم الرطوبة بالإضافة إلى الحطب، فإن الرطوبة مانعة عن الإحراق.

4- المعدّ: و هو ما يقرّب المعلول إلى علته؛ كتهيئة الخشب للإحراق.

5- و أما نظرية المصنف:

فهي: دخول المقدمة الخارجية في محل الكلام دون المقدمة الداخلية؛ إذ لا يمكن أن تكون المقدمة الداخلية واجبة بالوجوب الغيري؛ لاستلزامه اجتماع المثلين المستحيل عقلا. هذا تمام الكلام في تلخيص البحث.

[الفرق بين المقدمة العقلية و الشرعية و العادية]

(1) من تقسيمات المقدمة: «تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية»، و قد مرّ: أن المقدمة تنقسم إلى تقسيمات عديدة، و بعض هذه التقسيمات ثنائية، و بعضها ثلاثية، و بعضها رباعية، و قد تقدم الكلام تفصيلا في تقسيمها ثنائيا إلى المقدمة الداخلية، و المقدمة الخارجية. و هذا التقسيم إنما هو تقسيمها ثلاثيا إلى العقلية، و الشرعية، و العادية.

و الفرق بين هذا التقسيم الثلاثي، و بين التقسيم الثنائي المتقدم: أن التقسيم المتقدم كان باعتبار أنحاء الدخل، و كيفية تأثير المقدمة من كونها علة أو جزءا لها، أو شرطا لتأثيرها، و هذا التقسيم يكون باعتبار الحاكم بالمقدمية هل هو العقل أو الشرع أو العادة؟

و أما تعريفها: فالعقلية: ما توقف وجود الشي‌ء عليها عقلا؛ كالعلة بالنسبة إلى‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست