responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 18

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

و أما البحث في التقسيم الأول من تقسيمات مقدمة الواجب فيتلخص في أمور:

1- الفرق بين المقدمة الداخلية، و المقدمة الخارجية: أن الأولى عبارة عن الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها؛ مثل: أجزاء الصلاة من تكبير و ركوع و سجود و تسليم، و لا تتكوّن الصلاة إلّا منها، و هي بنفسها هي التي نسميها مقدمة داخلية.

و أما المقدمة الخارجية فهي: عبارة عن الأمور الخارجة عن ماهية المأمور به، و لكنها مما لا يكاد يوجد المأمور به بدون تلك المقدمة؛ و ذلك كالشرط، و المقتضي، و عدم المانع، و المعدّ.

2- ربما يشكل البعض في كون الأجزاء مقدمة داخلية للمأمور به؛ بتقريب: أن المقدمة يجب أن تكون سابقة على المأمور به ذهنا و خارجا، و أن تكون مغايرة له.

و المركب في محل الكلام ليس إلّا نفس الأجزاء، فلا تكون الأجزاء سابقة عليه، و لا مغايرة معه؛ إذ لا يمكن أن يكون الشي‌ء متقدما على نفسه.

و حل هذا الإشكال بأن يقال: إن المقدمة هي نفس الأجزاء على نحو لا بشرط، و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع أي: بشرط شي‌ء، و بهذا الاعتبار تحصل الاثنينيّة، و المغايرة بين المقدمة و ذيها، فتكون نفس الأجزاء معروضة للاجتماع، فتكون الأجزاء سابقة على الكل لسبق المعروض على العارض، فحينئذ ما هو ملاك المقدمية من السبق و المغايرة موجود في الأجزاء، فلا إشكال في كونها مقدمة داخلية للواجب.

3- دفع إشكال التنافي بين اعتبار الأجزاء في باب المقدمة الداخلية لا بشرط، و بين اعتبار الأجزاء الخارجية في باب الفرق بين المادة و الصورة، و بين الجنس و الفصل بشرط لا؛ بتقريب: أن التنافي بين الماهية لا بشرط، و الماهية بشرط لا واضح وضوح الشمس في النهار. هذا ملخص إشكال التنافي.

و حاصل الدفع: إنه لا تنافي بينهما لتعدد الإضافة، لأن الأجزاء في باب المقدمة لا بشرط بالإضافة إلى الكل، و الأجزاء الخارجية في باب الفرق بين الأجزاء الخارجية و الأجزاء التحليلية بشرط لا؛ إنما هو بالإضافة إلى الجزء الآخر.

4- خروج المقدمة الداخلية عن محل النزاع، فلا تكون واجبة بالوجوب الغيري؛ لأجل لزوم اجتماع المثلين في محل واحد، و هو محال.

و لا يكفي تعدد الجهة لدفع محذور لزوم اجتماع المثلين؛ و لو على القول بكفاية تعدد

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست